قال بعض الأصحاب : ولا خلاف بين أصحابنا (رضوان الله عليهم) في انحصارها في هذه الليالي الثلاث : ليلة تسع عشرة وليلة احدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين إلا من الشيخ في التبيان فإنه نقل الإجماع على انها في فرادى العشر الأواخر.
أقول : الظاهر من كلام العلامة في المنتهى كونها في العشر الأواخر من غير تعيين ، فإنه قال أولا ـ بعد نقل جملة من أقوال العامة ـ ما صورته : إذا ثبت هذا فإنه يستحب طلبها في جميع ليالي شهر رمضان وفي العشر الأواخر آكد وفي ليالي الوتر منه أوكد. ثم نقل جملة من كلامهم ونقل جملة من الاخبار التي قدمنا نقلها من ما دل على الانحصار في ثلاث أو اثنتين أو انها ليلة الجهني ، وقال بعد ذلك فرع ـ لو نذر ان يعتق عبده بعد مضى ليلة القدر فان كان قاله قبل العشر صح النذر ووجب عليه العتق بعد انسلاخ الشهر لانه يتفق حصولها إذا مضت الليلة الأخيرة ، وان كان قاله وقد مضى ليلة من العشر لم يتعلق النذر بتلك السنة لأنه لا يتحقق وجودها بعد النذر فيقع في السنة الثانية إذا مضى جميع العشر. انتهى. وهو مؤذن بتوقفه في التعيين وجزمه بأنها في العشر الأخيرة وقد عرفت من ما قدمنا نقله عن الصدوق ان المشهور هو كونها ليلة ثلاث وعشرين وهو الظاهر من الاخبار كما قدمنا ذكره.
قال أمين الإسلام الفضل بن الحسن الطبرسي (قدسسره) في كتاب مجمع البيان : والفائدة في إخفاء هذه الليلة أن يجتهد الناس في العبادة ويحيوا جميع ليالي شهر رمضان طمعا في إدراكها كما ان الله سبحانه أخفى الصلاة الوسطى في الصلوات الخمس واسمه الأعظم في الأسماء وساعة الإجابة في ساعات الجمعة. انتهى.
الرابعة ـ اختلف العلماء في معنى هذه التسمية ، فقيل سميت ليلة القدر لأنها الليلة التي يحكم الله فيها ويقضى بما يكون في السنة بأجمعها من كل أمر وهي الليلة