ما يشاء ويؤخر منه ما يشاء ويثبت ما يشاء». ومثله غيره.
السابعة ـ ما تضمنه حديث إسحاق بن عمار المتقدم (١) من قوله : «قال في ليلة تسع عشرة يلتقي الجمعان. الى آخره». لعل المعنى فيه ـ والله تعالى وأولياؤه اعلم بباطنه وخافية ـ ان في ليلة تسع عشرة يجمع بين طرفي كل حكم بالإيقاع واللاايقاع وفي ليلة احدى وعشرين يفرق بينهما بالمشيئة لأحدهما دون الآخر لكن لا على جهة الحتم بل على وجه يدخله البداء وفي ليلة ثلاث وعشرين يمضى ذلك حتما على وجه لا يدخله البداء.
وفي معنى هذا الخبر وان كان بألفاظ أخر ما رواه في الكافي في الموثق عن زرارة (٢) قال : «قال أبو عبد الله عليهالسلام التقدير في ليلة تسع عشرة والإبرام في ليلة احدى وعشرين والإمضاء في ليلة ثلاث وعشرين».
وما رواه فيه عن ربيع المسلي وزياد بن ابى الحلال ذكراه عن رجل عن ابى عبد الله عليهالسلام ـ ورواه في الفقيه عن ابى عبد الله عليهالسلام (٣) ـ قال : «في ليلة تسع عشرة من شهر رمضان التقدير وفي ليلة احدى وعشرين القضاء وفي ليلة ثلاث وعشرين إبرام ما يكون في السنة إلى مثلها ، ولله تبارك وتعالى أن يفعل ما يشاء في خلقه».
فالتقدير المذكور في هذين الخبرين عبارة عن استحضاره بكميته وكيفيته مع عدم الترجيح بين ما في الوجود والعدم وهي المرتبة الأولى المشار إليها في الخبر المتقدم بالتقاء الجمعين ، والمرتبة الثانية التي تقع في ليلة احدى وعشرين ترجيح أحد الطرفين وهي المعبر عنها في أول هذين الخبرين بالإبرام وفي ثانيهما بالقضاء ، وإطلاق الإبرام هنا وقع تجوزا باعتبار الترجيح ، والمرتبة الثالثة في ليلة ثلاث وعشرين وهي الإمضاء والإبرام الحقيقي الذي لا يدخله البداء.
__________________
(١) ص ٤٤٢.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ٣٢ من أحكام شهر رمضان.