عن ابى عبد الله عليهالسلام (١) انه قال : «لا اعتكاف إلا بصوم في المسجد الجامع. قال وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر وشمر المئزر وطوى فراشه. فقال بعضهم : واعتزل النساء. فقال أبو عبد الله عليهالسلام : اما اعتزال النساء فلا».
قال الصدوق (رحمهالله) بعد إيراد هذا الخبر : المراد من نفيه عليهالسلام لاعتزال النساء انه لم يمنعهن من خدمته والجلوس معه واما المجامعة فإنه امتنع منها ، قال ومعلوم من قوله : «طوى فراشه» ترك المجامعة.
وروى هذا الخبر الكليني في الصحيح أو الحسن على المشهور (٢) من قوله «كان رسول الله صلىاللهعليهوآله. الى آخره».
وروى في الكافي أيضا في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام (٣) قال : «كانت بدر في شهر رمضان فلم يعتكف رسول الله صلىاللهعليهوآله فلما ان كان من قابل اعتكف عشرين : عشرا لعامه وعشرا قضاء لما فاته».
وروى في الكافي أيضا عن ابى العباس عن ابى عبد الله عليهالسلام (٤) قال : «اعتكف رسول الله صلىاللهعليهوآله في شهر رمضان في العشر الاولى ثم اعتكف في الثانية في العشر الوسطى ثم اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر ثم لم يزل يعتكف في العشر الأواخر». الى غير ذلك من الأخبار.
إذا عرفت ذلك فاعلم ان الكلام في هذا المقام يقع في فصلين :
الفصل الأول ـ في شرائط الاعتكاف وهي أمور :
الأول ـ الصوم فلا يصح إلا في زمان يصح فيه الصوم ممن يصح منه الصوم ،
__________________
(١) الفقيه ج ٢ ص ١١٩ و ١٢٠ وفي الوسائل الباب ٣ و ١ و ٥ من الاعتكاف.
(٢) الوسائل الباب ٥ من الاعتكاف.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ١ من الاعتكاف.