بليلتين وأطبق الجمهور على خلاف ذلك (١).
ويدل على ذلك من الاخبار ما رواه في الكافي (٢) عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : «لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام. ومن اعتكف صام. وينبغي للمعتكف إذا اعتكف ان يشترط كما يشترط الذي يحرم».
وما رواه الشيخ في التهذيب (٣) عن عمر بن يزيد عن ابى عبد الله (عليهالسلام) «إذا اعتكف العبد فليصم. وقال لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام. الحديث».
وما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح في بعض والموثق في آخر عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليهالسلام) (٤) قال : «إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله ان يخرج ويفسخ الاعتكاف وان أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يخرج ويفسخ اعتكافه حتى تمضى ثلاثة أيام».
وما رواه المشايخ الثلاثة أيضا في الصحيح والموثق عن ابى عبيدة الحذاء عن ابى جعفر (عليهالسلام) (٥) قال : «ومن اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار ان شاء زاد ثلاثة أيام أخر وان شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر».
وما رواه الكليني عن داود بن سرحان (٦) قال «بدأني أبو عبد الله (عليهالسلام) من غير ان أسأله فقال الاعتكاف ثلاثة أيام يعني السنة ان شاء الله تعالى».
بقي الكلام هنا في مواضع الأول ـ لا خلاف في دخول ليلتي اليوم الثاني والثالث في الاعتكاف في الثلاثة الأيام لا من حيث الدخول في لفظ الأيام بل بدليل من خارج.
__________________
(١) المغني ج ٣ ص ١٨٦ و ١٨٩ و ٢١٣ و ٢١٤ و ٢١٦.
(٢) الفروع ج ١ ص ٢١٢ وفي الوسائل الباب ٤ و ٢ و ٩ من الاعتكاف.
(٣) ج ٤ ص ٢٨٩ وفي الوسائل الباب ٢ و ٤ من الاعتكاف.
(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ٤ من الاعتكاف.