يحسب له وان لم ينوه؟ واما بالنسبة إلى الجاهل بالحكم الشرعي فهو وان أمكن إلا ان حججهم وتعليلاتهم المذكورة لا تجتمع عليه فان حجة القول الثاني لا تتم بالنسبة إلى الجاهل كما لا يخفى.
الرابع ـ صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو صام يوم الشك بنية الندب ثم ظهر في أثناء النهار ولو قبل الغروب انه من شهر رمضان وجب ان يجدد نية الوجوب. وهو متجه على تقدير القول بوجوب نية الوجه في شهر رمضان وقد عرفت من ما قدمناه في بحث النية من كتاب الطهارة انه لم يقم دليل على اعتبار نية الوجه في شيء من العبادات لا في هذا المقام ولا غيره وان القربة كافية. نعم نقل النية إلى التعيين بكونه من شهر رمضان حيث ان النية الأولى انما تعلقت بغيره من ما لا بد منه وان كان صوم شهر رمضان لا يفتقر الى تعيين لما علم من ان الزمان لا يصلح لغيره ، إلا ان هذا من ما يحصل للمكلف بعد العلم بذلك من غير اعتمال ولا تكلف.
السابع ـ قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو أصبح في يوم الشك بنية الإفطار ثم ظهر كونه من شهر رمضان فان لم يتناول شيئا جدد نية الصوم ما بينه وبين الزوال وأجزأه ولو زالت الشمس أمسك وقضاه عند الأكثر.
اما الحكم الأول فالظاهر انه لا خلاف فيه بينهم ، وظاهر المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى والتذكرة انه موضع وفاق بين العلماء.
واستدل عليه في المعتبر بما تقدم من حديث الأعرابي المنقول في الموضع الثاني (١) واستدل عليه في المدارك ايضا بما تقدم ثمة من فحوى ما دل على انعقاد الصوم من المريض والمسافر إذا زال عذرهما قبل الزوال.
وقد تقدم ما في هذه الأدلة ونحوها من عدم الصلوح لتأسيس الأحكام الشرعية والمسألة لذلك لا تخلو من توقف والعمل بالاحتياط فيها لازم.
__________________
(١) ص ١٩.