أقول : ويرده صريحا ما تقدم قريبا في آخر نوادر كتاب الصيام (١) من حديث عمر بن يزيد المشتمل على نسبة هذا القول للمغيرية وتكذيب الصادق (عليهالسلام) لهم في ذلك.
الثاني ـ انهم قد فرعوا على هذا الشرط انه لو نذر اعتكافا مطلقا انصرف الى ثلاثة أيام لأنها أقل ما يمكن جعله اعتكافا ، ومبدأها طلوع الفجر أو غروب الشمس بناء على القولين المتقدمين. ويعتبر كون الأيام تامة فلا يجزئ الملفق من الأول والرابع لان نصف اليومين لا يصدق عليهما انهما يوم.
ومن ما يتفرع على ذلك ايضا انه لو وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف اعتكف ثلاثة ليصح. وكذا لو نذر اعتكاف أربعة أيام فاعتكف ثلاثة ثم قطع أو نذر اعتكاف يوم ولم يقيده بعدم الزائد. ويتخير في جميع هذه المواضع بين تقديم الزائد وتأخيره وتوسيطه.
إلا ان جملة من المتأخرين ذكروا ان الزائد على الواجب أصالة ان تأخر عن الواجب لم يقع إلا واجبا وان تقدم جاز ان ينوي به الوجوب من باب مقدمة الواجب والندب لعدم تعين الزمان له.
وربما أشكل ذلك بما إذا كان الواجب يوما واحدا فان اعتكاف اليومين بنية الندب يوجب الثالث فلا يكون مجزئا عن ما في ذمته.
وفيه انه لا منافاة بين كونه واجبا سابقا وعروض الوجوب له من جهة أخرى ، وهل هو إلا من قبيل نذر الواجب على القول به.
الثالث ـ لو ابتدأ بالاعتكاف في مدة لا تسلم فيها الثلاثة كأن يبتدئ قبل العيد بيوم أو بيومين لم يصح اعتكافه لأن أقله ثلاثة أيام وهو مشروط بالصوم والعيد لا يجوز صومه فيبطل اعتكافه البتة من غير اشكال ولا خلاف ، نعم يمكن ذلك بناء على جواز صوم العيد في كفارة القاتل في الأشهر الحرم بناء على القول بذلك كما تقدم ذكره في كتاب الصيام في المطلب الثالث من مطالب المقصد الثاني
__________________
(١) ص ٤٥٢.