من الكتاب المذكور (١).
الرابع ـ لو نذر الاعتكاف عشرين يوما أو عشرة أيام مثلا فان اشترط التتابع لفظا أو كان التتابع حاصلا معنى ـ والمراد بالتتابع لفظا أن يكون مدلولا عليه بلفظ التتابع أو ما أدى مؤداه ، والتتابع معنى ما كان مدلولا عليه بالالتزام كنذر اعتكاف شهر رجب الذي لا يتحقق الإتيان به إلا بالتتابع فان الشهر اسم مركب من الأيام المعدودة ـ فلا ريب في وجوب التتابع ، وان انتفى الأمران فالمشهور جواز التتابع والتفريق لتحقق الامتثال بكل منهما ، لكن ليس له ان ينقص عن ثلاثة أيام لأنها أقل مدة يسوغ الاعتكاف فيها. واستقرب العلامة في التذكرة والمنتهى عدم تعين ذلك وجوز له اعتكاف يوم عن النذر وضم يومين مندوبين اليه أو واجبين بغير النذر كما لو نذر ان يعتكف يوما وسكت عن الزائد ، وهو جيد.
الخامس ـ المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون لياليها لم يصح ، لأن الليالي إذا لم تدخل في الاعتكاف يحصل الخروج منه بدخول الليل فيجوز له فعل ما ينافيه فينقطع اعتكاف ذلك اليوم عن ما قبله ويصير منفردا ، ويلزم من ذلك صحة اعتكاف أقل من ثلاثة أيام ، وهو معلوم البطلان كما عرفت من الاخبار الدالة على ان أقله ثلاثة أيام.
وقال الشيخ في الحلاف : اذا قال لله علىّ أن اعتكاف ثلاثة أيام يلزم ذلك فان قال متتابعة لزم بينها ليلتان وأن لم يشترط المتابعة جاز ان يعتكف نهار ثلاثة أيام بلا لياليهن. مع انه قال في هذا الكتاب : لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام وليلتين. إلا أن يحمل على التقييد بالمتابعة.
وقال في المبسوط : ان نذر أياما بعينها لم يدخل فيها لياليها إلا أن يقول العشر الأواخر وما يجرى مجراه فيلزمه حينئذ الليالي لان الاسم يقع عليه. ثم قال في
__________________
(١) ص ٣٨٨.