موضع آخر منه : ولو نذر اعتكاف ثلاثة أيام وجب عليه ان يدخل فيه قبل طلوع الفجر من أول يومه الى بعد الغروب من ذلك اليوم وكذلك اليوم الثاني والثالث ، هذا ان أطلقه وان شرط التتابع لزمه الثلاثة الأيام بينها ليلتان.
قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه : والمعتمد دخول الليالي ، لنا ان الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام ومفهوم ذلك دخول الليالي. انتهى.
أقول : كأن الشيخ (رحمهالله) بنى على ان اليوم انما هو عبارة عن ما بعد طلوع الفجر الى غروب الشمس والثلاثة الأيام المذكورة في الاخبار عبارة عن ذلك فالليل مع عدم قيد التتابع غير داخل فيها. وفيه ان الحكم على الثلاثة بكونها أقل ما يقع فيه الاعتكاف ولا يصح في أقل منها ظاهر في إدخال الليلتين بالتقريب المتقدم ، ويعضده الأخبار الدالة على وجوب الكفارة على من جامع ليلا وهو معتكف (١) كما سيأتي ان شاء الله تعالى ، وتقييدها بالمتابعة لا دليل عليه ولا داعي إليه.
الثالث ـ المكان ولا بد أن يكون مسجدا اتفاقا وانما اختلفوا في تعيينه فقال الشيخ والمرتضى انه لا يصح الاعتكاف إلا في أربعة مساجد : المسجد الحرام ومسجد النبي صلىاللهعليهوآله ومسجد الكوفة ومسجد البصرة ، وبه قال أبو جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه وسلار وأبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس.
وقال على بن بابويه : لا يجوز الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ومسجد النبي صلىاللهعليهوآله ومسجد الكوفة ومسجد المدائن ، والعلة في ذلك انه لا يعتكف إلا في مسجد جمع فيه امام عدل وقد جمع النبي صلىاللهعليهوآله بمكة وجمع أمير المؤمنين عليهالسلام في هذه المواضع ، وقد روى في مسجد البصرة رواية.
وقال ابن إدريس في السرائر : وقد ذهب بعض أصحابنا وهو ابن بابويه الى ان أحد الأربعة مسجد المدائن وجعل مسجد البصرة رواية ، ويحسن في هذا الموضع
__________________
(١) الوسائل الباب ٦ من الاعتكاف.