المعتبر في ذلك صلاة الجمعة وانه لا يكفى مطلق الجماعة ، ونقله في المختلف عن الشيخ المفيد ايضا وابن حمزة وابن إدريس ، وظاهر ابني بابويه الاكتفاء بمطلق الجماعة.
وقال في المختلف : ولا أرى لهذا الخلاف فائدة إلا أن يثبت زيادة مسجد صلى فيه بعض الأئمة (عليهمالسلام) جماعة لا جمعة. وقال ابنه في الشرح ان فائدة الخلاف تظهر في مسجد المدائن فإن المروي ان الحسن عليهالسلام صلى فيه جماعة لا جمعة.
أقول : قد تقدم في عبارة الشيخ على بن بابويه ان مسجد المدائن قد جمع فيه أمير المؤمنين عليهالسلام وهو المذكور في الفقه الرضوي (١) والى هذا القول ذهب في المنتهى والمختلف ونسبه في المنتهى الى المشهور بين علمائنا.
واما ما ذهب اليه الشيخ المفيد (قدسسره) فالظاهر ان مراده بالمسجد الأعظم يعني جامع البلد ، واليه ذهب المحقق في كتبه وأكثر المتأخرين ، وظاهر جملة من الأصحاب حمل عبارة ابن أبى عقيل على ذلك وهو بعيد عن ظاهرها وان ظاهرها مطلق المسجد.
واما الاخبار الواردة في هذا الباب فمنها ـ ما رواه الصدوق في الصحيح عن عمر بن يزيد (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال : لا يعتكف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه امام عدل جماعة ولا بأس بأن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة». ورواه الشيخان ثقة الإسلام وشيخ الطائفة بسند غير نقى (٣).
وقال في الفقيه (٤) : وقد روى في مسجد المدائن.
وما رواه المشايخ الثلاثة أيضا في الصحيح في بعضها عن داود بن سرحان عن
__________________
(١) ص ٢٦.
(٢) الفقيه ج ٢ ص ١٢٠ وفي الوسائل الباب ٣ من الاعتكاف.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ٣ من الاعتكاف.