يعتكف في المسجد الجامع».
ونقل في المختلف عن ابن الجنيد (١) انه روى عن ابن سعيد عن ابى عبد الله عليهالسلام جوازه في كل مسجد صلى فيه امام عدل صلاة جمعة وفي المسجد الذي يصلى فيه الجمعة بإمام وخطبة.
وفي هذا الحديث دلالة على ما ذكره الشيخ والمرتضى ونحوهما ممن قدمنا ذكره من ان الاعتبار بصلاة الجمعة وانه لا يكفى مطلق الجماعة.
وقال في الفقه الرضوي (٢) : وصوم الاعتكاف في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلىاللهعليهوآله ومسجد الكوفة ومسجد المدائن ، ولا يجوز الاعتكاف في غير هؤلاء المساجد الأربعة ، والعلة في ذلك انه لا يعتكف إلا في مسجد جمع فيه امام عدل ، وجمع رسول الله صلىاللهعليهوآله بمكة والمدينة وأمير المؤمنين عليهالسلام في هذه الثلاثة المساجد ، وقد روى في مسجد البصرة. انتهى.
ومن هذه العبارة أخذ الشيخ على بن بابويه عبارة الرسالة المتقدمة كما هي قاعدته التي أشرنا إليها في غير موضع من ما تقدم ، وإليها يرجع كلام ابنه في المقنع أيضا كما لا يخفى.
أقول : ليس في هذه الاخبار ما يمكن أن يستدل للقولين المتقدمين إلا عبارة كتاب الفقه الرضوي وصحيحة عمر بن يزيد التي هي أول الأخبار المنقولة هنا. وما تأولها به بعضهم من حمل الامام العدل على معنى العادل فيشمل إمام الجماعة لا يخفى بعده سيما مع قوله بعد هذا الكلام : «ولا بأس بأن يعتكف. الى آخره» فان الظاهر ان تخصيص هذه المساجد بالذكر قرينة على ارادة المعصوم حيث انها من ما صلى فيها المعصوم عليهالسلام. ومن ذلك يظهر قوة القول الأخير وهو الاكتفاء بالمسجد الجامع. بقي الكلام في ما يحمل عليه الخبران المذكوران.
__________________
(١) الوسائل الباب ٣ من الاعتكاف. واللفظ فيه هكذا : صلى فيه امام عدل صلاة جماعة.
(٢) ص ٢٦.