من المسجد. الى ان قال : واعتكاف المرأة مثل ذلك».
وقوله عليهالسلام في صحيحة داود بن سرحان (١) : «ولا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد الجامع إلا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع ، والمرأة مثل ذلك».
الرابع ـ اذن من له الولاية كالمولى لعبده والزوج لزوجته ، اما العبد فلان خدمته مستحقة للمولى ، واما الزوجة فلان الاستمتاع بها حق الزوج.
والظاهر انه لا خلاف فيه ولا اشكال وان لم يرد بخصوصه نص في هذا المجال ، إنما الكلام في اذن الوالد لولده والمضيف لضيفه والحق في ذلك كما ذكره في المسالك انه ان وقع الاعتكاف في صوم مندوب بنى على ما تقدم في كتاب الصوم من توقف صومهما على الاذن وعدمه وان وقع في غيره كصوم شهر رمضان مثلا فالأظهر عدم الاشتراط لعدم الدليل.
وأطلق الشهيد في الدروس اشتراط إذن الأب فقال في ضمن تعداد الشروط : ويشترط الإسلام. الى أن قال : واذن الزوج والمولى والوالد. الى أن قال : والأقرب ان الأجير والضيف يستأذنان في الاعتكاف. وهو على إطلاقه مشكل لما عرفت من عدم الدليل في المسألة وإنما صرنا إليه في الصوم المندوب من حيث الصوم بناء على اشتراط الاذن فيه لا من حيث خصوصية الاعتكاف. واما ما ذكره من الأجير فالحكم فيه كما تقدم في العبد حيث ان منافعه مستحقة للمستأجر.
وقد صرح جملة من الأصحاب تفريعا على هذه المسألة بأن المملوك إذا هاياه مولاه جاز له الاعتكاف في أيامه وان لم يأذن له مولاه ، وانه لو أعتق في أثناء الاعتكاف لم يلزمه المضي فيه إلا ان يكون شرع فيه باذن المولى فيلزمه المضي.
وأورد على الأول بأنه على إطلاقه ممنوع بل إنما يجوز له الاعتكاف في أيامه
__________________
(١) الوسائل الباب ٧ من الاعتكاف.