وثانيها ـ ان المتبادر من الخروج المنهي عنه فيها هو الخروج من نفسه اختيارا فلو اخرج منها مكرها فالظاهر انه غير مبطل إلا ان يطول الزمان على وجه يخرج عن كونه معتكفا.
وبذلك فصل العلامة (قدسسره) في التذكرة فقال ان الاعتكاف إنما يبطل بمطلق الخروج المحرم إذا وقع اختيارا اما إذا خرج كرها فإنه لا يبطل إلا مع طول الزمان بحيث يخرج عن كونه معتكفا.
قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه : ولا بأس به تمسكا بمقتضى الأصل وحديث رفع القلم (١) والتفاتا الى عدم توجه النهي الى هذا الفعل.
وجملة من الأصحاب قد صرحوا بان الخروج مبطل طوعا خرج أو كرها.
واستدل عليه في المعتبر بان الاعتكاف لبث في المسجد فيكون الخروج منافيا له.
وفيه ما عرفت من ان المنافي له إنما هو الخروج الاختياري كما هو ظاهر الأخبار المذكورة واما الإخراج منها كرها فلا دليل على إبطاله ، وليس كل مناف للبث موجبا للإبطال لعدم الدليل عليه بل قيام الدليل على خلافه في المواضع المشار إليها في الأخبار المتقدمة.
وثالثها ـ انه هل يتحقق الخروج بالصعود الى سطح المسجد من داخله؟ قيل نعم وبه قطع في الدروس لعدم دخوله في مسماه ، وقيل لا وبه قطع في المنتهى من غير نقل خلاف ، قال لانه من جملته. واستحسنه في المدارك. ونقله في المنتهى عن الفقهاء الأربعة وانه يجوز ان يبيت فيه (٢).
والمسألة لا تخلو من اشكال ينشأ من حيث انه مسجد ايضا فلهذا حرم على الجنب اللبث فيه ، ومن ان المتبادر هو ما جرت به العادة وعمل الناس من المكان الأسفل منه والأحكام الشرعية إنما تبنى على الافراد الغالبة.
__________________
(١) في المدارك : حديث «رفع» وقد أورده في الوسائل الباب ٥٦ من جهاد النفس.
(٢) المغني ج ٣ ص ١٩٧.