ورابعها ـ ان ظاهر النهي في الأخبار المتقدمة إنما يتوجه الى الخروج عمدا فلو خرج ساهيا لم يبطل اعتكافه ، وبذلك أطلق الأكثر ، واستدلوا عليه بالأصل وحديث رفع (١) وقيده بعضهم بما إذا لم يطل زمن الخروج بحيث يخرج عن كونه معتكفا وإلا لبطل وان انتفى الإثم. ويجب العود عند الذكر فلو أخر اختيارا بطل
وخامسها ـ انه بعد الخروج للحاجة لا يجوز له الجلوس تحت الظلال كما تضمنته صحيحة الحلبي المتقدمة وصحيحة داود بن سرحان (٢) والاولى وان كانت مطلقة إلا أن الثانية مقيدة فيحكم بها على الأولى ، وبذلك صرح الشيخ في المبسوط فخصص التحريم بالجلوس تحت الظلال ، وكذا المفيد وسلار والمحقق في المعتبر وعليه أكثر المتأخرين.
وجملة من الأصحاب كالشيخ في أكثر كتبه والمرتضى وابى الصلاح وابن إدريس والمحقق في الشرائع والعلامة في بعض كتبه زادوا المشي تحت الظلال ، ولم نقف على مستنده وبذلك اعترف جملة من أصحابنا المتأخرين.
وسادسها ـ انه قد اشتملت هذه الأخبار على انه لا يجوز الخروج إلا للأمور الضرورية.
وعد منها في الاخبار المذكورة قضاء الحاجة من بول أو غائط ، وعلى ذلك دلت صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة (٣).
ولا اشكال ولا خلاف في ذلك إلا ان الأصحاب ذكروا انه يجب أن يتحرى أقرب الطرق الى موضع قضاء الحاجة.
وقال في المنتهى : لو كان الى جانب المسجد سقاية خرج إليها إلا ان يجد بها غضاضة بأن يكون من أهل الاحتشام فيجد المشقة بدخولها لأجل الناس فعندي ههنا يجوز أن يعدل عنها إلى منزله وان كان أبعد. ثم قال : ولو بذل له صديق منزله
__________________
(١) الوسائل الباب ٥٦ من جهاد النفس.
(٢ و ٣) ص ٤٧٠.