فلا يكون الاعتكاف مانعا منها. انتهى. وفيه توقف. والله العالم.
فروع
الأول ـ لا يجوز الصلاة خارج المسجد لمن خرج لضرورة إلا بمكة إلا مع ضيق الوقت.
ويدل عليه ما رواه الكليني وابن بابويه في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام (١) قال : «سمعته يقول المعتكف بمكة يصلى في أي بيوتها شاء سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها. الى أن قال : ولا يصلى المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فإنه يعتكف بمكة حيث شاء لأنها كلها حرم الله. الحديث».
قال الشيخ : «قوله عليهالسلام يعتكف بمكة حيث شاء» انما يريد به يصلى صلاة الاعتكاف. واستشهد بسياق الكلام وبالأحاديث السابقة.
وما رواه الصدوق في الصحيح عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليهالسلام (٢) قال : «المعتكف بمكة يصلى في أي بيوتها شاء والمعتكف بغيرها لا يصلى إلا في المسجد الذي سماه».
وما رواه في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام (٣) قال :
__________________
(١) الوسائل الباب ٨ من الاعتكاف رقم ٣ وهي رواية الشيخ في التهذيب ج ٤ ص ٢٩٣ واما رواية الكليني والصدوق فهي إلى قوله «أو في بيوتها» كما في الوسائل الباب ٨ من الاعتكاف رقم ١.
(٢) الوسائل الباب ٨ من الاعتكاف.
(٣) الوسائل الباب ٨ من الاعتكاف رقم ١ ، وهذه الرواية مكررة حسب عبارة المصنف (قدسسره) إلا ان يكون مقصوده من الرواية المتقدمة رواية الشيخ والنسبة إلى الكليني وابن بابويه من سبق القلم أو اشتباه النساخ كما يشهد به قوله «قال الشيخ ...» بعد تمام الرواية.