«المعتكف بمكة يصلى في أي بيوتها شاء سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها».
واستثنى من المنع الخروج لصلاة الجمعة إذا أقيمت في غير مسجده الذي اعتكف فيه.
الثاني ـ نقل في المنتهى عن الشيخ (قدسسره) انه إذا طلقت المعتكفة أو مات زوجها فخرجت واعتدت في بيتها استقبلت الاعتكاف. ثم نقل عنه انه قال : وبالجملة فللمرأة الخروج إذا طلقت للعدة في بيتها ويجب عليها ذلك. ولم ينقل فيه خلافا إلا من العامة حيث ذهب جمع منهم الى وجوب المضي في الاعتكاف حتى تفرغ منه ثم ترجع الى بيت زوجها لتعتد فيه (١) ثم رده بظاهر الآية وهي قوله تعالى : (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ) (٢). الى أن قال : واما استئناف الاعتكاف فإنه يصح له على تقدير أن يكون الاعتكاف واجبا ولم يشترط الرجوع.
وفصل في المسالك فقال ـ بعد نقل عبارة المصنف الدالة على وجوب الخروج الى منزلها لتعين الاعتداد عليها فيه ـ ما صورته : هذا يتم مع كون الاعتكاف مندوبا أو واجبا غير معين أو مع شرط الحل عند العارض ولو كان معينا من غير شرط فالأقوى اعتدادها في المسجد زمن الاعتكاف فان دين الله أحق ان يقضى (٣). قال في المدارك بعد نقل ذلك : وهو حسن.
أقول : للتوقف في ما ذكره (قدسسره) مجال لعدم الدليل على ذلك فإنه قد تعارض هنا واجبان : اللبث في المسجد من حيث التعيين وعدم الشرط ، والاعتداد
__________________
(١) المغني ج ٣ ص ٢٠٧.
(٢) سورة الطلاق الآية ٢.
(٣) في مسند احمد ج ١ ص ٢٢٧ عن ابن عباس ان امرأة قالت يا رسول الله (ص) انه كان على أمي صوم شهر فماتت أفأصومه عنها؟ قال : لو كان على أمك دين ا كنت قاضيته؟ قالت نعم. قال : فدين الله عزوجل أحق ان يقضى. ونحوه ص ٢٥٨ منه. ولا يخفى ان حديث الخثعمية المتقدم ج ١١ ص ٣٩ واستدركناه برقم ١ انما كان في الحج.