وجوب الاعتكاف عنده بمجرد الشروع كما تقدم. واحتج على عدم الرجوع بعد مضى يومين بان الشرط إنما يؤثر في ما يوجبه الإنسان على نفسه والثالث واجب بأصل الشرع وسببه مضى اليومين. وعلى المشهور وهو قوله في النهاية انه يرجع ولو بعد مضى يومين عملا بمقتضى الشرط.
الثاني ـ المستفاد من رواية عمر بن يزيد (١) ـ وقوله عليهالسلام : «واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط في إحرامك». ومثلها رواية أبي بصير ـ هو تقييد ذلك بالعارض كما في الحج فلا يجوز اشتراط ذلك اقتراحا بان يقول : ولي الرجوع إذا شئت.
والمفهوم من عبائر كثير من الأصحاب هو جواز اشتراط الخروج مطلقا ، قال المحقق في الشرائع : ولو شرط في حال فعله (٢) الرجوع إذا شاء كان له ذلك أى وقت شاء. وبه قطع في الدروس فقال ـ بعد أن ذكر انه يستحب أن يشترط في اعتكافه الرجوع مع العارض كالمحرم فيرجع عند العارض وان مضى يومان على الأقرب وفاقا للنهاية ـ ولو شرط الرجوع متى شاء اتبع ولم يتقيد بالعارض.
وظاهر جملة من الأصحاب عدم جواز ذلك وتخصيص الجواز باشتراط الرجوع مع العارض كما ذكرناه ، قال العلامة في التذكرة : إنما يصح اشتراط الرجوع مع العارض فلو شرط الجماع في اعتكافه أو الفرجة أو التنزه أو البيع أو الشراء للتجارة أو التكسب بالصناعة في المسجد لم يجز. وبذلك قطع في المسالك.
وهذا هو الظاهر من الأخبار كما عرفت. واما ما ذكروه من جواز اشتراط الرجوع مطلقا فلا أعرف له دليلا.
الثالث ـ ما تضمنته صحيحة أبي ولاد (٣) من قوله عليهالسلام : «ان كانت خرجت من المسجد قبل أن تمضى ثلاثة أيام. إلى آخر الخبر». يمكن أن يستدل به للشيخ في ما ذهب اليه من الوجوب بالشروع في المندوب ، فان ترتب الكفارة مع عدم
__________________
(١) ص ٤٨٣.
(٢) في الشرائع «ولو شرط في حال نذره».
(٣) ص ٤٨٤.