حبسه المؤيد بقوله في آخر رواية عمر بن يزيد «من علة تنزل بك من أمر الله» ـ انه لا يكفى مجرد العارض.
وثانيا ـ ان رواية محمد بن مسلم (١) قد دلت على جواز الخروج بمجرد الشرط وان لم يكن ثم عارض بل ليس إلا مجرد فسخ الاعتكاف والخروج منه. على ان مجرد حضور الزوج ليس بعارض يجوز أن يترتب عليه الخروج بل لو أرادت الخروج لأمر إرادته فإن ظاهر الخبر الجواز وحضور الزوج انما جرى مجرى التمثيل فلا خصوصية له ، وبالجملة فظاهر الخبر ترتب جواز الخروج على الشرط لأي غرض كان.
الخامس ـ لا يخفى ان فائدة هذا الشرط تدور مدار الشرط المذكور ، فان كان شرطا في جواز الرجوع عند العارض أو متى شاء كما هو أحد الأقوال المتقدمة فإنه يجوز له الرجوع وان مضى اليومان في المندوب أو كان واجبا بالنذر وشبهه ، وان خصصنا الشرط بالعذر الذي يكون من جهته (عزوجل) كالمرض والحيض والخوف ونحو ذلك فإنه يسوغ له الخروج ايضا.
لكن لا يخفى انه في هذه الصورة يسوغ له الخروج وان لم يشترط فلا يظهر لهذا الشرط ثمرة ولا يترتب عليه أثر ، إلا أن يقال بأن فائدة هذا الشرط مجرد التعبد وترتب الثواب عليه كما هو أحد الاحتمالات في شرطه في الإحرام.
وقد ذكر بعض الأصحاب ان فائدته على هذا القول سقوط القضاء لو رجع من الاعتكاف في الواجب المعين ، اما الواجب المطلق اعنى ما لم يعين في وقت ففي وجوب الإتيان به بعد ذلك قولان فعن المعتبر والدروس والمسالك وجوب الإتيان به.
قال الشيخ في النهاية : متى شرط جاز له الرجوع فيه أى وقت شاء فان لم يشترط لم يكن له الرجوع فيه إلا أن يكون أقل من يومين فان مضى عليه يومان وجب
__________________
(١) ص ٤٨١.