والصوم لا يتبعض ، وحينئذ فيقوى عدم الانعقاد. انتهى.
واعترض صدر كلامه المؤذن ببيان وجه الصحة لهذا القول سبطه السيد السند في المدارك فقال انه غير جيد ، لأن القول الثاني غير متحقق واللازم على الأول عدم اعتبار تجديد النية مطلقا للاكتفاء بالنية السابقة. ثم قال : وكيف كان فلا ريب في ضعف هذا القول. انتهى. وهو جيد.
التاسع ـ المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لو نوى الإفطار في أثناء النهار بعد أن عقد الصوم ثم جدد نية الصوم بعد نية الإفطار كان صومه صحيحا ، ذهب اليه الشيخ والمرتضى وأتباعهما.
واستدلوا على ذلك بان النواقض محصورة وليست هذه النية من جملتها فمن ادعى كونها ناقضة فعليه الدليل. وبان نية الإفطار إنما تنافي نية الصوم لا حكمها الثابت بالانعقاد الذي لا ينافيه النوم والغروب إجماعا. وبان النية لا يجب تجديدها في كل أزمنة الصوم إجماعا. فلا تتحقق المنافاة.
ونقل عن ابى الصلاح انه جزم بفساد الصوم بذلك وجعله موجبا للقضاء والكفارة.
واختار العلامة في المختلف هذا القول أيضا ولكنه أوجب القضاء دون الكفارة ، فاستدل على انتفاء الكفارة بالأصل السالم من المعارض ، وعلى انه مفسد للصوم بأنه عبادة مشروطة بالنية وقد فات شرطها فتبطل. وبان الأصل اعتبار النية في جميع اجزاء العبادة لكن لما كان ذلك منتفيا اعتبر حكمها وهو أن لا يأتي بنية تخالفها ولا ينوي قطعها ، فإذا نوى القطع زالت النية حقيقة وحكما ، فكان الصوم باطلا لفوات شرطه. وبأنه عمل خلا من النية حقيقة وحكما فلا يكون معتبرا في نظر الشارع. وإذا فسد صوم جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم بالجمعة لأن الصوم لا يتبعض.
وأجاب العلامة في المختلف عن احتجاج الشيخ المتقدم بانا قد بينا الدليل على