وكيف كان فالظاهر انه يجب ان يستثني من البيع والشراء ما تدعو الحاجة إليه كشراء ما يضطر اليه من المأكول والملبوس وبيع ما يكون وصلة الى شراء ذلك.
ومنها ـ المماراة وعليه تدل صحيحة ابى عبيدة المتقدمة (١).
قال شيخنا الشهيد الثاني (قدسسره) في المسالك : المراء لغة الجدال والمماراة المجادلة ، والمراد به هنا المجادلة على أمر دنيوي أو ديني لمجرد إثبات الغلبة أو الفضيلة كما يتفق لكثير من المتسمين بالعلم ، وهذا النوع محرم في غير الاعتكاف وقد ورد التأكيد في تحريمه في النصوص (٢). وإدخاله في محرمات الاعتكاف اما بسبب عموم مفهومه أو لزيادة تحريمه في هذه العبادة كما ورد في تحريم الكذب على الله ورسوله صلىاللهعليهوآله في الصيام ، وعلى القول بفساد الاعتكاف بكل ما حرم فيه تتضح فائدته. ولو كان الغرض من الجدال في المسألة العلمية مجرد إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ كان من أفضل الطاعات. والمائز بين ما يحرم منه وما يحب أو يستحب النية فليحترز المكلف من تحويل الشيء من كونه واجبا الى جعله من كبائر القبائح. انتهى.
وهو حسن إلا ان في تنظيره بتحريم الكذب على الله ورسوله صلىاللهعليهوآله في الصيام نظرا بناء على ان المستفاد من الاخبار وان اعرض عن القول به جمهور الأصحاب هو إبطال الصيام بذلك كما مر بيانه. نعم ما ذكره يتجه بناء على قولهم بمجرد التحريم دون الابطال.
هذا ما اطلعت عليه من المحرمات التي دلت عليها الاخبار.
وفي المقام فوائد
الأولى ـ نقل العلامة في المختلف عن الشيخ في الجمل وابن البراج وابن حمزة انه يجب على المعتكف تجنب ما يجب على المحرم تجنبه ، والمشهور العدم ، ونسبه
__________________
(١) ص ٤٩٢.
(٢) سفينة البحار ج ٢ ص ٥٣٢.