في المبسوط بعد ان أفتى بالقول المشهور إلى الرواية.
وقال في التذكرة ان الشيخ لا يريد بذلك العموم لانه لا يحرم على المعتكف لبس المخيط إجماعا ولا ازالة الشعر ولا أكل الصيد ولا عقد النكاح. انتهى. وهو جيد.
وكيف كان فلا ريب في ضعف هذا القول لعدم الدليل عليه وما ادعاه من الرواية فلم تصل إلينا وهو أعلم.
الثانية ـ يجب ان يعلم انه لا فرق في تحريم هذه الأشياء بين الليل والنهار إذ منشأ التحريم هو الاعتكاف وهو ثابت ليلا ونهارا.
وهل تختص هذه المحرمات بالاعتكاف الواجب أو تتناول المندوب أيضا؟ إطلاق النصوص وكلام الأصحاب يقتضي الثاني. وقد تقدم نظيره في التكفير في صلاة النافلة والارتماس في الصوم المندوب.
الثالثة ـ قد صرح الأصحاب بأنه يجوز له النظر في معاشه والخوض في المباح ، وينبغي الاقتصار من ذلك على ما يضطر اليه والاشتغال بما هو وظيفة المعتكف من العبادات كالصلاة والذكر وقراءة القرآن.
قال في المنتهى : يستحب له دراسة العلم والمناظرة فيه وتعلمه وتعليمه في الاعتكاف بل هو أفضل من الصلاة المندوبة. انتهى.
الرابعة ـ لا ريب في أن كل ما أفسد الصوم فإنه يفسد به الاعتكاف لان الصوم شرط فيه فيبطل ببطلان شرطه.
واما وجوب الكفارة بفعل المفطر في الاعتكاف الواجب فهو مذهب جملة من أصحابنا : منهم ـ الشيخ المفيد والمرتضى (رحمهماالله تعالى).
قال في المعتبر : فان كانا أرادا الاعتكاف المنذور المختص بزمان معين كان حسنا وان أرادا الإطلاق فلا اعرف المستند. وهو كذلك.
والشيخ وأكثر المتأخرين على اختصاص الكفارة بالجماع دون ما عداه من