ما روى (١) ان من مات وعليه صوم واجب وجب على وليه أن يقضى عنه أو يتصدق عنه.
وقال المحقق في الشرائع : ومن مات قبل انقضاء اعتكافه الواجب قيل يجب على الولي القيام به وقيل يستأجر من يقوم به. والأول أشبه.
وظاهره اختيار القول بالوجوب على الولي مع انه اعترض على الشيخ في المعتبر فقال بعد نقل ذلك عنه : وما ذكره إنما يدل على وجوب قضاء الصوم اما الاعتكاف فلا. ويعضده ما سبق من ان الصوم لا يجب لأجل الاعتكاف لجواز إيقاعه في صوم واجب قبل ذلك كرمضان أو النذر ، وحينئذ فلا يكون وجوب الاعتكاف مقتضيا لوجوب الصوم ليجب على الولي القيام به.
وبذلك يظهر الجواب عن ما احتج به في المختلف للقول المذكور ـ حيث قال : حجة الآخرين انه قد ورد ورودا مشهورا وجوب القضاء عن الميت ولا يمكن الإتيان بمثل هذا الصوم إلا بمثل هيئته وهو هيئة الاعتكاف فكان الاعتكاف واجبا. انتهى ـ فإنه متى ثبت ان الصوم غير واجب للاعتكاف كما أشرنا إليه فلا وجه لهذا الكلام.
وبالجملة فالوجه ان يقال ان الحكم بوجوب شيء موقوف على الدليل الواضح وأمثال هذه التعليلات لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية. والله العالم.
هذا آخر الكلام في الجزء الرابع (٢) من كتاب الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ، وفق الله تعالى لإتمامه والفوز بسعادة ختامه ، ويتلوه ان شاء الله تعالى كتاب الحج.
وقد وقع الفراغ (٣) من هذا الجزء بتاريخ اليوم التاسع عشر شهر جمادى
__________________
(١) ارجع الى الصفحة ٣٢٠ و ٣٢١ والصفحة ٣٣٢ و ٣٣٣.
(٢) هذا على تقسيمه (قدسسره) وعلى تقسيمنا فهو آخر الجزء الثالث عشر.
(٣) من هنا الى الآخر منقول من النسخة الخطية.