الاكتفاء بالعزم المتقدم لان من شرط النية المقارنة للمنوي ، خرج من ذلك تقديم نية الصوم من الليل بالنص والإجماع فيبقى الباقي. انتهى.
ثم ان الشيخ (رحمهالله) صرح في النهاية والمبسوط بان العزم السابق إنما يجزئ مع السهو عن تجديد النية عند دخول الشهر ، بل قال الشهيد في البيان : ولو ذكر عند دخول الشهر لم يجزئ العزم السابق قولا واحدا. ولا ريب ان هذا التفصيل من ما يوجب ضعف القول المذكور بناء على أصولهم وقواعدهم ، فإن المقارنة ان كانت معتبرة كما هو المشهور في كلامهم والدائر على ألسنة أقلامهم لم يمكن الاعتماد على العزم السابق مطلقا سها عن النية أو لم يسه وان لم تكن معتبرة وجب الاكتفاء بالعزم السابق مطلقا.
وأنت خبير بان كلامهم هنا كله يدور على النية بالمعنى الذي قدمنا نقله عنهم الذي هو عبارة عن الحديث النفسي والتصوير الفكري الذي يقارن به الفعل بحيث يكون الفعل على آخره من غير فصل وزمان ، وقد عرفت ان النية ليست هذه فإن الأمر فيها أهون من ما ذكروه ، وهذا البحث من أوله الى آخره كسائر ابحاثهم المتقدمة ساقط على المعنى الذي حققناه آنفا.
الحادي عشر ـ المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان نية الصبي المميز صحيحة وصومه شرعي وكذا جملة عباداته شرعية ، بمعنى انها مستندة الى أمر الشارع فيستحق عليها الثواب لا تمرينية ، ذهب اليه الشيخ وجمع : منهم ـ المحقق وغيره لإطلاق الأمر ، ولأن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء ، بمعنى ان الظاهر من حال الآمر كونه مريدا لذلك الشيء.
وقال العلامة في المختلف بعد أن نقل القول المذكور عن الشيخ : وعندي في ذلك اشكال والأقرب انه على سبيل التمرين ، واما انه تكليف مندوب إليه فالأقرب المنع ، لنا ـ ان التكليف مشروط بالبلوغ ومع انتفاء الشرط ينتفي المشروط. انتهى
ويمكن تطرق القدح إليه بأن اعتبار هذا الشرط على إطلاقه محل نظر ، فان