ومتأخر عن هذا الخلاف فسقط حكمه. انتهى.
ولا بأس بإيراد جملة من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة العاضدة للآية الشريفة وهي قوله عزوجل (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) (١).
ومنها ـ صحيحة محمد بن مسلم (٢) قال : «سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال : الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء».
هكذا روى الحديث في الفقيه وموضع من التهذيب ، وفي موضعين آخرين منه بسندين آخرين أيضا (٣) بلفظ «ثلاث خصال».
قيل : ولعل الوجه في هذه النسخة ـ ان صحت ـ انه عطف الارتماس على الثلاث وأخرجه منها لأنه من ما يضر ولا يبطل ، أو جعل الطعام والشراب خصلة واحدة لاشتراكهما في إدخال شيء في الجوف ولهذا لم يذكر الحقنة بالمائع مع إيجابه القضاء ، والإخراج في حكم الإدخال ولهذا عدل عن الأكل والشرب الى الطعام والشراب ليشمل القيء الاختياري أيضا. انتهى.
والظاهر انه تكلف مستغنى عنه فإنه لا يخفى على من أحاط خبرا بطريقة الشيخ في الكتاب وما وقع له من التغيير والتبديل والزيادة والنقصان في المتون والأسانيد ان ما ذكره من نسخة «ثلاث» انما هو سهو من قلمه وان النسخة الصحيحة هي «أربع» وقوله ـ «انه اخرج الارتماس منها لانه يضر ولا يبطل» بناء على ما هو أحد الأقوال في المسألة ـ ممنوع بما سنوضحه ان شاء الله تعالى في المسألة المذكورة ، نعم ينبغي أن يقال انه إنما اقتصر على هذه الأربعة مع ان غيرها كما
__________________
(١) سورة البقرة الآية ١٨٤.
(٢) الوسائل الباب ١ من ما يمسك عنه الصائم.
(٣) ارجع الى التعليقة ٢ ص ٥٠.