أعلم بها حين تنزل به». وفي حسنة الفضلاء (١) «التقية في كل شيء يضطر اليه ابن آدم فقد أحله الله». ولا دلالة في خبري الصادق عليهالسلام المتقدمين بالتخصيص بما فيهما
ثم ان شيخنا الشهيد الثاني في المسالك قال بعد ذكر الكلام الذي قدمنا نقله عنه : وحيث ساغ الإفطار للإكراه والتقية يجب الاقتصار على ما تندفع به الحاجة فلو زاد عليه كفر ، ومثله ما لو تأدت بالأكل فشرب معه وبالعكس.
واعترضه سبطه السيد السند في المدارك بأنه يمكن المناقشة في وجوب الكفارة بالزائد بناء على ما ذهب اليه من كون التناول على وجه الإكراه مفسدا للصوم ، لأن الكفارة تختص بما يحصل به الفطر ويفسد به الصوم وما حصل به الفطر هنا كان مباحا فلا تتعلق به الكفارة وما زاد عليه لم يستند اليه الفساد فلا تتعلق به الكفارة وان كان محرما. انتهى.
أقول : فيه ان الظاهر من إيجاب الشارع الكفارة في جملة مواردها إنما هو لتكفير الذنب المترتب على موجبها فهي حينئذ لمحو الذنب وتكفيره ، وحينئذ فالكفارة إنما تتحقق في موضع يحصل فيه الإثم والذنب ، فقول السيد (قدسسره) ان الكفارة تختص بما يحصل به الفطر ويفسد به الصوم ليس في محله ، فان كثيرا من المواضع الآتية قد حكم فيها الشارع بفساد الصوم وإيجاب القضاء مع انه لم يوجب بها كفارة ، وحينئذ فإذا كانت الكفارة في الصوم وغيره دائرة مدار ما أوجب الذنب والحال ان التناول زيادة على ما تندفع به الضرورة موجب لذلك كان الحكم بالكفارة لا يخلو من قوة.
ويلحق بهذه المسألة من ما ينتظم في سلك نظامها وينخرط في سمط نقضها وإبرامها مسائل.
الأولى ـ من أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا بطل صومه وعليه
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٥ من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.