واما القول بوجوب القضاء خاصة فلا أعرف له وجها والمفهوم من كلام ابن إدريس ان الحجة فيه إنما هو الإجماع ، ولا ريب ان الاحتياط يقتضي العمل عليه.
وألحق من المتأخرين بالغبار الدخان الغليظ الذي يحصل منه اجزاء تتعدى الى الحلق كبخار القدر ونحوه ، وأنكره بعض وهو الحق لما عرفت من حال الملحق به وعدم الدليل عليه ، ولما تقدم في موثقة عمرو بن سعيد (١) من نفى البأس عنه.
الثالثة ـ قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لا بأس بمص الخاتم ومضغ الطعام للصبي وزق الطائر وذوق المرق.
وهو كذلك للأخبار الدالة على ذلك ، ومنها ما رواه ثقة الإسلام الكليني في الكافي في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليهالسلام (٢) «في الرجل يعطش في شهر رمضان؟ قال لا بأس بأن يمض الخاتم».
وما رواه في الكافي أيضا عن يونس بن يعقوب (٣) قال : «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : الخاتم في فم الصائم ليس به بأس فأما النواة فلا».
وما رواه الصدوق عن منصور بن حازم (٤) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يجعل النواة في فيه وهو صائم؟ قال لا. قلت فيجعل الخاتم؟ فقال نعم». والظاهر ان المراد بالنواة في الخبرين المذكورين النواة التي عليها أثر التمر كما لا يخفى.
وما رواه الكليني في الصحيح عندي والحسن على المشهور عن الحلبي عن أبى عبد الله عليهالسلام (٥) «انه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر اليه؟ فقال لا بأس. وسئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ
__________________
(١) ص ٧٢.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ٤٠ من ما يمسك عنه الصائم.
(٥) الوسائل الباب ٣٧ و ٣٨ من ما يمسك عنه الصائم.