عنده طائر ان لم يزقه يهلك فاما من هو مستغن عن جميع ذلك فلا يجوز له ان يذوق الطعام.
ورده بعض أفاضل متأخري المتأخرين بالبعد ، قال : إذ لا دلالة في الاخبار المتقدمة على ما ذكره من التقييد. وهو كذلك.
ولو مضغ الصائم شيئا فسبق منه شيء إلى الحلق بغير اختياره فقد صرح جمع بأن الأصح ان صومه لا يفسد بذلك للاذن فيه وعدم تعمد الازدراد. وقال في المنتهى : لو أدخل في فمه شيئا فابتلعه سهوا فان كان لغرض صحيح فلا قضاء عليه وإلا وجب القضاء.
ويمكن الاستدلال للقول الأول بصحيحة أبي ولاد الحناط (١) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام انى أقبل بنتا لي صغيرة وأنا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شيء؟ قال فقال لي لا بأس ليس عليك شيء». فان الظاهر ان المراد من الخبر هو سبق الريق الى جوفه من غير تعمد واما مع التعمد فالظاهر انه لا خلاف في البطلان على اشكال يأتي الكلام فيه.
بقي الكلام في مضغ العلك إذا تغير الريق بطعمه ولم تنفصل منه اجزاء فابتلع الصائم الريق المتغير ، وقد اختلف فيه كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) فحرمه الشيخ في النهاية حيث قال لا يجوز للصائم مضغ العلك ، وهو ظاهر ابن الجنيد حيث قال لو استجلب الريق بطعام فوصل الى جوفه أفطر وكان عليه القضاء ، وفي بعض الحديث فصيام شهرين متتابعين كالأكل. وقال الشيخ في المبسوط بالكراهة فإنه قال يكره استجلاب الريق بماله طعم وجرى مجرى العلك كالكندر وما أشبهه ، وليس ذلك بمفطر في بعض الروايات وفي بعضها انه يفطر وهو الاحتياط. والى هذا القول مال أكثر المتأخرين.
والذي وقفت عليه من الأخبار في ذلك ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٤ من ما يمسك عنه الصائم.