وثانيها ـ جواز ابتلاعهما ما لم يصلا الى الفم والمنع منه متى وصلا اليه ، ذهب اليه الشهيدان.
وثالثها ـ جواز اجتلاب النخامة من الصدر والرأس وابتلاعهما ما لم ينفصلا عن فضاء الفم كالريق ، واليه ذهب الفاضلان في المعتبر والمنتهى واختاره في المدارك.
والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار رواية غياث بن إبراهيم عن ابى عبد الله عليهالسلام (١) قال : «لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته». وكل من هؤلاء على اختلافهم قد استندوا إلى الرواية.
وزاد في المدارك في الاستدلال على ما اختاره من القول الثالث ، قال : لنا ـ ان ذلك لا يسمى أكلا ولا شربا فكان سائغا تمسكا بمقتضى الأصل السالم من المعارض. ولنا أيضا ان النخامة مساوية للريق في عدم الوصول من خارج فوجب مساواتها له في الحكم.
واستدل عليه في المعتبر أيضا بان ذلك لا ينفك عنه الصائم إلا نادرا فوجب العفو عنه لعموم البلوى به.
أقول : ويمكن تأييده أيضا بما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان (٢) قال : «سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشيء أيفطره ذلك؟ قال لا. قلت فان ازدرده بعد أن صار على لسانه؟ قال لا يفطر ذلك».
والقلس على ما ذكره ابن إدريس في السرائر من أحد الأقوال فيه وهو الذي اختاره انه خروج الطعام والشراب الى الفم من البطن أعاده صاحبه أو ألقاه ، نقل ذلك عن اليزيدي. ثم قال : وهذا أقوى من ما قاله الجوهري. لأنه قد نقل عن الجوهري قبل ذلك ان القلس بفتح القاف واللام والسين غير المعجمة ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء فإن عاد فهو القيء.
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٩ من ما يمسك عنه الصائم.
(٢) الوسائل الباب ٢٩ من ما يمسك عنه الصائم.