ابنته الى جوفه فلم يجب عنها بشيء.
واما ما ذكره ـ من احتمال وجوب الكفارات الثلاث بناء على تحريم التناول من الفم كما هو القول الأول بناء على تحريم اردراد ذلك على غير الصائم ـ فهو مدفوع بالأصل وبما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان (١) قال : «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : من تنخع في المسجد ثم ردها في جوفه لم تمر بداء في جوفه إلا أبرأته».
السابعة ـ لو تمضمض فدخل الماء حلقه فإن أدخله عمدا فلا خلاف ولا إشكال في وجوب القضاء والكفارة ، وان سبقه لا عن تعمد فقد صرح الأصحاب بأنه ان كان ذلك في المضمضة للصلاة أو للتداوي فلا شيء عليه وان كان للتبرد أو العبث فعليه القضاء خاصة ، ونقل عن الشيخ في التهذيب انه قال : المتمضمض والمستنشق قد بينا حكمهما انه إذا كان للصلاة فلا شيء عليه من ما يدخل حلقه وان كان لغير الصلاة فدخل حلقه فعليه القضاء والكفارة. ونقل عن طائفة من الأصحاب الميل إلى انه إن توضأ لنافلة أفطر وان كان لفريضة فلا.
أقول : وإيجاب الشيخ الكفارة هنا لرواية سليمان بن حفص المروزي المتقدمة في صدر المسألة الثانية (٢) وقد عرفت ما فيها ، وظاهرها ترتب الكفارة على مجرد المضمضة والاستنشاق وان لم يسبق منهما شيء إلى حلقه فلا يوافق مدعاه.
وقال العلامة في المنتهى : اما لو تمضمض فدخل الماء الى حلقه فان تعمد ابتلاع الماء وجب عليه القضاء والكفارة ، ولو تمضمض للصلاة فلا قضاء عليه ولا كفارة ، وان كان للتبرد أو العبث وجب عليه القضاء خاصة وهو قول علمائنا. الى أن قال : لنا ـ انه إذا توضأ للصلاة فعل فعلا مشروعا فلا يترتب عليه عقوبة لعدم التفريط شرعا ، ولأنه وصل الى حلقه من غير قصد فأشبه ما لو طارت ذبابة إلى حلقه ، اما إذا كان متبردا أو عابثا فلأنه فرط بتعريض الصوم للإفساد
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٠ من أحكام المساجد.
(٢) ص ٧٢.