تمضمض في وقت فريضة» أي لأجل فريضة وهو من ما لا خلاف ولا اشكال فيه. وما دلت عليه من القضاء في وضوء صلاة النافلة يدل بمفهوم الأولوية على وجوب القضاء في التبرد والعبث. وقوله في رواية يونس «وان تمضمض في غير وقت فريضة» أي لغير فريضة وهو أعم من أن يكون لنافلة أو عبثا أو تبردا ، فهو صالح للدلالة على ما ذكره الأصحاب من وجوب القضاء في العبث والتبرد ، وأصرح منه في ذلك ما دلت عليه موثقة سماعة ، وما دلت عليه الموثقة المذكورة من قوله «وان كان في وضوء فلا بأس» ينبغي حمل الوضوء هنا على وضوء الفريضة جمعا بينها وبين صحيحة الحلبي.
بقي الكلام في موثقة عمار فإنها بظاهرها وإطلاقها منافية للاخبار وكلام الأصحاب ، والواجب حملها على وضوء الفريضة جمعا بينها وبين الاخبار المذكورة.
تنبيهات
الأول ـ لا يخفى ان المفهوم من كلام الأصحاب هو عدم القضاء في الوضوء مطلقا لفريضة كان أو نافلة ولا سيما ما سمعت من تعليل صاحب المنتهى المتقدم بأنه فعل فعلا مشروعا ، مع ان صحيحة الحلبي صريحة في القضاء إذا كان في وضوء النافلة ونحوها عموم رواية يونس كما أشرنا إليه آنفا ، والجمع بين كلامهم (رضوان الله عليهم) والاخبار لا يخلو من اشكال.
الثاني ـ قد أضاف الاستنشاق الى المضمضة هنا جملة من الأصحاب ، وظاهر العلامة في المنتهى التردد في ذلك حيث قال : حكم الاستنشاق حكم المضمضة في ذلك على تردد لعدم النص فيه ونحن لا نقول بالقياس.
وأنت خبير بما فيه فان مقتضى التردد في جميع المواضع هو تعارض الأدلة لا عدم الدليل ، وهو هنا إنما أورد ما يدل على العدم من عدم النص وبطلان القياس على المضمضة ، وحينئذ فما وجه التردد؟ بل الواجب الجزم بالعدم لا التردد