قال في المدارك : ولا يلحق بالمضمضة الاستنشاق في هذا الحكم قطعا فلا يجب بما سبق منه قضاء ولا كفارة ، بل لو قيل ان تعمد إدخال الماء من الأنف غير مفسد للصوم لم يكن بعيدا. انتهى. وهو جيد.
الثالث ـ ظاهر كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) جواز المضمضة للصائم وغيره ، بل قال في المنتهى : ولو تمضمض لم يفطر بلا خلاف بين العلماء سواء كان في الطهارة أو غيرها. وقد عرفت من ما قدمنا من عبارته المنقولة من المنتهى ما يشعر بالتحريم لغير الوضوء ومثله ما صرح به الشيخ في الاستبصار فإنه ـ بعد أن نقل رواية زيد الشحام الدالة على انه لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات ـ قال قال محمد بن الحسن : هذا الخبر مختص بالمضمضة إذا كانت لأجل الصلاة فاما للتبرد فإنه لا يجوز على حال ، يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب. ثم أورد رواية يونس المتقدمة ، مع ان هذه الرواية كما ترى لا تدل على ما ذكره وإنما تضمنت ان الأفضل للصائم أن لا يتمضمض وأين هذا من التحريم؟ وكيف كان فالأظهر حمل رواية الشحام المذكورة على الاستحباب ، ويعضدها قوله في رواية يونس «والأفضل» يعني في غير وضوء الفريضة والنافلة ، لأن ما دل من الأخبار على استحباب المضمضة في الوضوء مطلقا أظهر من هذه الرواية فتحمل على الوضوء للتبرد.
الرابع ـ ظاهر جملة من الأصحاب : منهم ـ السيد السند في المدارك وغيره إلحاق دخول الماء من المضمضة للتداوي أو لإزالة النجاسة بالمضمضة التي في الوضوء الواجب وانه لا يوجب القضاء ، وزاد في التذكرة المضمضة من أكل الطعام. والجميع لا يخلو من شوب الإشكال لدلالة صحيحة الحلبي على وجوب القضاء في وضوء النافلة ففي هذه الأشياء ينبغي أن يكون بطريق أولى ، ولدخول هذه الأمور في عموم قوله في رواية يونس «وان تمضمض في غير وقت فريضة فعليه الإعادة». والمفهوم من كلامهم تعليل ذلك بأنه متى كان الوضع في الفم لغرض صحيح فإنه