مأذون في الفعل ومتى كان مأذونا في الفعل ولم يتعمد الابتلاع فلا شيء عليه. وفيه ما عرفت من ظواهر الأخبار المشار إليها وان غاية الاذن في الفعل عدم التأثيم بذلك لا رفع القضاء أيضا. وقد تلخص من ما حققناه في المقام ان سقوط القضاء إنما هو في ما إذا سبق الماء الى حلقه من الوضوء الواجب واما ما عداه فالواجب القضاء.
الخامس ـ ينبغي أن يعلم ان وجوب القضاء في بعض افراد هذه المسألة أو مع الكفارة إنما هو في ما إذا كان في واجب معين ، لأن ما ليس بمعين متى فسد صومه وجب الإتيان ببدله ولا يسمى ذلك قضاء ، لأن القضاء عندهم اسم لفعل مثل المقضي بعد خروج وقته وغير المتعين وقته متسع.
الثامنة ـ من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر متعمدا ـ بمعنى انه استصحب بقاء الليل ففعل المفطر ولم يراجع الفجر مع إمكان ذلك فصادف فعله النهار ـ فإنه يجب عليه القضاء دون الكفارة متى كان ذلك في صوم الواجب المعين وإلا بطل واستأنف يوما آخر غيره.
اما سقوط الكفارة فللأصل وعدم الدليل على ما يخرج عنه ، ويعضده اباحة الفعل كما ذكروه من أنه لا خلاف في جواز فعل المفطر مع الظن الحاصل من استصحاب بقاء الليل مع الشك في طلوع الفجر فينتفي المقتضي للتكفير.
واما وجوب القضاء فللأخبار ، ومنها ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبى عبد الله عليهالسلام (١) ورواه الكليني أيضا في الصحيح عندي الحسن على المشهور عنه عن أبى عبد الله عليهالسلام (٢) «انه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين؟ قال يتم صومه ذلك ثم ليقضه ، وان تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر. ثم قال : ان أبى كان ليلة يصلى وأنا آكل فانصرف فقال اما جعفر فقد أكل وشرب بعد الفجر فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان».
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٤٤ و ٤٥ من ما يمسك عنه الصائم.