المراعاة أيضا فلو قيل بصحة الصوم مع المراعاة كما في شهر رمضان لم يكن بعيدا.
الرابعة ـ استظهر السيد السند في المدارك إلحاق الواجب المعين بصوم شهر رمضان في الحكم المذكور ، والظاهر انه للاشتراك في التعين ، ونفى عنه البعد صاحب الذخيرة ، وهو مشكل لعدم الدليل وعدم جواز بناء الأحكام على المشابهة والمشاركة. اللهمّ إلا أن يقال انه من باب تنقيح المناط ، وهو متوقف على عدم الخصوصية لشهر رمضان بذلك وعدم العلم بالخصوصية لا يدل على العدم.
الخامسة ـ لو أفطر إخلادا إلى خبر الغير بعدم طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة ثم تبين انه بعد الصبح فلا خلاف ولا إشكال في وجوب القضاء وهو معلوم من ما تقدم ، وعليه تدل صريحا صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة ومثلها صحيحته الثانية (١) وإطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق في المخبر بين الواحد والمتعدد.
ونقل عن المحقق الشيخ على انه استقرب سقوط القضاء لو كان المخبر عدلين لان اخبار العدلين حجة شرعية ، ونفى عنه البأس شيخنا الشهيد الثاني ، قال : والخبر لا ينافيه لأنه فرض فيه كون المخبر واحدا. واليه جنح سبطه السيد السند في المدارك أيضا.
قال الفاضل الخراساني في الذخيرة بعد نقل ذلك عن المحقق المذكور : وهو حسن ، لا لما ذكره لعدم وضوح مستند حجية البينة مطلقا بحيث يشمل محل البحث بل للأصل وعدم شمول ما هو مستند القضاء لهذا الموضع ، فان بعضها مختص بإخبار الجارية والمتبادر من الباقي غير صورة اخبار الغير ، بل إثبات القضاء في صورة اخبار العدل الواحد أيضا محل اشكال. انتهى.
وفيه انه لا يخلو اما ان يكون اخبار العدلين هنا حجة شرعية فيكون عدم القضاء إنما هو لذلك ويكون بمنزلة ما لو راعى بنفسه ، أو لا يكون حجة بل يكون في حكم العدم وحينئذ فيرجع الى استصحاب الليل كما تقدم فيجب القضاء البتة ،
__________________
(١) ص ٩٤.