كان البائع عدلا مأمونا وأخبر بالاستبراء (١) والاخبار الدالة على الاعتماد في الأوقات المشترط فيها العلم عندهم على أذان الثقة (٢) ونحو ذلك من ما هو متكرر في جملة من الأحكام التي لا تحضرني الآن على الخاطر ، وبه يعلم افادة قول الثقة العلم فيكون الكلام في ما نحن فيه من ذلك القبيل.
السادسة ـ لو أخبره مخبر بطلوع الفجر فظن كذبه وأكل ثم ظهر صدقه مع القدرة على المراعاة فقد قطع الأصحاب بوجوب القضاء ايضا دون الكفارة ، اما عدم وجوب الكفارة فلما تقدم ، ووجوب القضاء معلوم من ما سبق من حيث بنائه على استصحاب الليل.
ويدل على خصوص المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص بن القاسم (٣) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر الى الفجر فناداهم فكف بعضهم وظن بعضهم انه يسخر فأكل؟ قال يتم صومه ويقضى».
ونحوه ما في كتاب الفقه الرضوي (٤) حيث قال : ولو ان قوما مجتمعين سألوا أحدهم أن يخرج وينظر هل طلع الفجر؟ ثم قال قد طلع الفجر. فظن بعضهم انه يمزح فأكل وشرب كان عليه قضاء ذلك اليوم.
واستقرب العلامة في المنتهى والشهيدان وجوب القضاء والكفارة لو كان المخبر عدلين للحكم بقولهما شرعا فيكون كتعمد الإفطار بعد طلوع الفجر.
أقول : ولا يبعد ايضا القول بذلك في خبر العدل لما عرفت من الاخبار التي قدمناها وان كان المشهور بين أصحابنا عدمه.
__________________
(١) الوسائل الباب ١١ من بيع الحيوان.
(٢) الوسائل الباب ٣ من الأذان والإقامة.
(٣) الوسائل الباب ٤٧ من ما يمسك عنه الصائم.
(٤) مستدرك الوسائل الباب ٣٢ من ما يمسك عنه الصائم.