السابعة ـ لو أفطر تقليدا ان الليل دخل ثم تبين فساد الخبر فقد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بوجوب القضاء عليه خاصة.
قال السيد السند في المدارك بعد ذكر ذلك : هذا الإطلاق مشكل لأن المفطر ان كان ممن لا يسوغ له التقليد فينبغي ان يكون عليه القضاء والكفارة ، وان كان ممن يسوغ له ذلك اتجه الحكم بسقوطهما لاستناد فعله إلى اذن الشارع على هذا. التقدير. إلا أن يقال ان ذلك لا يقضى سقوط القضاء كما في تناول المفطر قبل مراعاة الفجر. وهو جيد لو ثبت دليل الوجوب هنا كما ثبت هناك. انتهى. وهو جيد.
وما اعترضه به الفاضل الخراساني في الذخيرة ـ حيث قال بعد نقله : وفيه تأمل فإن مقتضى كون المفطر ممن لا يسوغ له التقليد ترتب الإثم على الإفطار لا القضاء والكفارة ، ولا يبعد ان يقال ان حصل الظن باخبار المخبر اتجه سقوط القضاء والكفارة لصحيحة زرارة المذكورة في المسألة الآتية (١) ولا يبعد انتفاء الإثم أيضا وإلا فالظاهر ترتب الإثم لقوله تعالى (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) (٢) فان مقتضاها وجوب تحصيل العلم أو الظن بالامتثال وهو منتف في الفرض المذكور ، واما وجوب القضاء ففيه تأمل لعدم دليل دال عليه وعدم الاستلزام بين حصول الإثم ووجوب القضاء. انتهى ـ فعندي فيه نظر وذلك فان المعلوم من الاخبار وكلام الأصحاب ان وقت الغروب الموجب للصلاة والإفطار لا بد فيه من العلم واليقين بملاحظة السبب الموجب للغروب الذي هو سقوط القرص أو زوال الحمرة ، فلو صلى المكلف قبل ذلك أو أفطر الصائم مع تمكنه من المراعاة وظهر كون ذلك قبل دخول الوقت وجب عليه إعادة الصلاة ووجب عليه القضاء والكفارة في إفطاره لإفطاره نهارا
__________________
(١) تأتى ص ١٠٢.
(٢) سورة البقرة الآية ١٨٤.