قال : «لو ان رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة ، فان أيسر بعد ذلك كان عليه الحج. وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وان كان قد حج».
ويؤكد الاستحباب في هذا الخبر اضافة الناصب ، فإن الأخبار تكاثرت بأنه لا اعادة على الناصب بعد إيمانه في شيء من عباداته التي عملها حال نصبه إلا الزكاة (١) أقول : ومن ما يوضح ذلك بأوضح وجه دلالة الأخبار المتقدمة على حصول الاستطاعة الشرعية بالبذل وانه يجب عليه الحج بذلك ، وهي حجة الإسلام البتة ، وليس بعدها إلا الاستحباب.
التاسعة ـ قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو كان ذا مال تحصل به الاستطاعة فنازعته نفسه الى النكاح لم يجز صرفه في النكاح وان شق عليه وحصل له العنت بل الواجب صرفه في الحج ، لان الحج مع الاستطاعة واجب والنكاح مندوب ، والمندوب لا يعارض الواجب.
وقال العلامة في التذكرة : لو احتاج الى النكاح وخاف على نفسه العنت قدم الحج ، لانه واجب والنكاح تطوع ، ويلزمه الصبر. وبنحو ذلك صرح المحقق في الشرائع والعلامة في الإرشاد ، فإنهما صرحا بوجوب تقديم الحج وان شق عليه ترك النكاح.
وصرح العلامة في المنتهى بتقدم النكاح لو خاف من تركه المشقة العظيمة لحصول الضرر. ونحوه الشهيد في الدروس ايضا. ولا يبعد تقييد كلام الموجبين لتقديم الحج بذلك ايضا ، وان صرحوا بوجوب تقديمه وان حصلت المشقة بترك
__________________
(١) الوسائل الباب ٣١ من مقدمة العبادات ، والباب ٣ من المستحقين للزكاة ، والباب ٢٣ من وجوب الحج وشرائطه.