النكاح ، بحمل ذلك على مشقة لا يترتب عليها الضرر.
ولم أقف في المسألة على خبر على الخصوص ، إلا ان ما ذكرناه من ما يستفاد من القواعد الشرعية.
العاشرة ـ لو طلب من فاقد الاستطاعة ان يؤجر نفسه للمساعدة في السفر بما تحصل به الاستطاعة لم يجب عليه القبول ، لما تقرر من ان تحصيل شرط الوجوب ليس بواجب. نعم لو آجر نفسه بمال تحصل به الاستطاعة ـ أو ببعضه إذا كان مالكا للباقي ـ وجب عليه الحج ، لحصول الاستطاعة التي هي شرط الوجوب.
وأورد هنا اشكال وهو ان الوصول إلى مكة والمشاعر قد صار واجبا على الأجير بالإجارة فكيف يكون مجزئا عن حجة الإسلام؟ وما الفرق بينه وبين ناذر الحج في سنة معينة إذا استطاع في تلك السنة لحجة الإسلام؟ حيث حكموا بعدم تداخل الحجتين.
وأجيب بأن الحج الذي هو عبارة عن مجموع الأفعال المخصوصة لم تتعلق به الإجارة وانما تعلقت بالسفر خاصة ، وهو غير داخل في أفعال الحج وانما الغرض منه مجرد انتقال البدن الى تلك الأمكنة ليقع الفعل ، حتى لو تحققت الاستطاعة فانتقل ساهيا أو مكرها أو على وجه محرم ثم اتى بتلك الأفعال صح الحج ، ولا يعتبر وقوعه لأجل الحج قطعا ، وهذا بخلاف نذر الحج في السنة المعينة ، فإن الحج نفسه يصير واجبا بالنذر فلا يكون مجزئا عن حج الإسلام لاختلاف السببين ، مع احتمال التداخل. وسيجيء تحقيق المسألة في محلها ان شاء الله تعالى.
الحادية عشرة ـ اختلف الأصحاب في ما لو لم يكن الرجل مستطيعا وكان