اشتملت على منع الام من الأخذ من ماله إلا قرضا ، والابن إلا بإذن الأب. وهذا من ما يدافع الحمل المذكور ، لاشتراك الجميع في وجوب الإنفاق على الغنى منهم ، فيجوز للام الأخذ نفقة ، والابن الأخذ نفقة ، بلا خلاف ولا اشكال.
ومن الاخبار المدافعة لهذه الأخبار ما تقدم في صحيحة الثمالي (١) من قول ابي جعفر عليهالسلام : «ما أحب له ان يأخذ من مال ابنه. الى آخره». فإنه ظاهر في العدم إلا مع الضرورة.
ومنها ـ ما رواه في الكافي والفقيه عن الحسين بن ابي العلاء (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال : قوته بغير سرف إذا اضطر اليه. قال : فقلت له : فقول رسول الله صلىاللهعليهوآله للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له : أنت ومالك لأبيك؟ فقال : إنما جاء بأبيه إلى النبي صلىاللهعليهوآله فقال : يا رسول الله صلىاللهعليهوآله هذا ابي وقد ظلمني ميراثي من أمي. فأخبره الأب انه قد أنفقه عليه وعلى نفسه. فقال صلىاللهعليهوآله : أنت ومالك لأبيك. ولم يكن عند الرجل شيء ، أو كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يحبس الأب للابن».
وهذا الخبر وان كان سنده ضعيفا في الكتابين المذكورين ، إلا ان الصدوق رواه أيضا في كتاب معاني الاخبار (٣) عن أبيه عن احمد بن إدريس قال : حدثنا محمد بن احمد عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن ابي العلاء. وهو ظاهر الصحة إلى الحسين ، وحسن به.
وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح الى ابن سنان (٤) قال : «سألته ـ يعني أبا عبد الله عليهالسلام ـ ما ذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال : اما إذا أنفق
__________________
(١) ص ١١٠.
(٢ و ٤) الوسائل الباب ٧٨ من ما يكتسب به.
(٣) ص ١٥٥ الطبع الحديث ، وفي الوسائل الباب ٧٨ من ما يكتسب به.