قال : هم أحق بميراثه ، ان شاءوا أكلوا وان شاءوا حجوا عنه».
والحكم اتفاقي لا خلاف فيه.
وانما الخلاف في انه هل يشترط في الوجوب الرجوع الى كفاية من مال أو صناعة أو حرفة أم لا؟ ذهب الأكثر ـ ومنهم المرتضى وابن ابي عقيل وابن الجنيد وابن إدريس وجملة من المتأخرين ـ الى الثاني ، وذهب الشيخان إلى الأول ونسبه المرتضى (رضياللهعنه) الى كثير من أصحابنا ، وبه قال أبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة ، على ما نقله في المختلف ، قال : ورواه أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه.
وهو ظاهر شيخنا علي بن سليمان البحراني (قدسسره) في حاشيته على كتاب المختصر ، حيث قال : مقتضى قوله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (١) اشتراط الرجوع الى عمل أو ضيعة أو صناعة أو حرفة لمن ليس له سبيل في المعيشة غير ما ذكر عادة. الى ان قال : اما لو كان بيت مال يعطى منه ، أو كان ممن تتيسر له الزكاة والعطايا عادة ممن لم يتحرج من ذلك ، فلا يشترط في حقه. انتهى وادعى ابن إدريس رجوع الشيخ عن القول المذكور في الاستبصار والخلاف ، ورده العلامة في المختلف ، ونقل كلام الشيخ في الكتابين المذكورين. ولا ريب ان ما ذكره الشيخ لا يتضمن الرجوع كما توهمه ابن إدريس.
ويدل على القول المشهور عموم قوله (عزوجل) (مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) (٢) وهذا مستطيع.
ولو قيل : ان مقتضى عموم الآية أيضا حصول الاستطاعة بالزاد والراحلة
__________________
(١) سورة الحج الآية ٧٨.
(٢) سورة آل عمران الآية ٩٧.