يحج حجة الإسلام ـ لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق به الحج أو سلطان يمنعه ـ فليمت يهوديا أو نصرانيا».
وصحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام (١) قال : «قال الله تعالى (وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) (٢)؟ قال : هذه لمن كان عنده مال وصحة. الحديث».
وصحيحة هشام بن الحكم (٣) وفيها : «ومن كان صحيحا في بدنه ، مخلى سربه ، له زاد وراحلة».
واما المريض مرضا لا يتضرر بالسفر فإنه كالصحيح في الوجوب عليه ، ولو احتاج في سفره الى الدواء فهو كالزاد.
وكذا يسقط التكليف مع عدم الاستمساك على الراحلة كالمعضوب ومقطوع اليدين والرجلين غالبا ، لعين ما تقدم من الأدلة.
بقي الكلام في انه هل تجب الاستنابة متى حصلت الاستطاعة وعرض المانع من مرض ونحوه من الأعذار أم لا؟ قولان ، أولهما للشيخ وابي الصلاح وابن البراج وابن الجنيد وغيرهم ، والثاني لابن إدريس ، واختاره العلامة في المختلف.
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة روايات :
منها ـ صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام (٤) قال : «ان كان موسرا
__________________
(١) الوسائل الباب ٦ من وجوب الحج وشرائطه.
(٢) سورة آل عمران الآية ٩٧.
(٣) الوسائل الباب ٨ من وجوب الحج وشرائطه.
(٤) الوسائل الباب ٢٤ من وجوب الحج وشرائطه.