امرأة من خثعم رسول الله صلىاللهعليهوآله فقالت : ان ابى أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع ان يلبث على دابته؟ فقال لها رسول الله صلىاللهعليهوآله : فحجي عن أبيك».
وهذه الروايات ـ كما ترى ـ كلها ظاهرة الدلالة على القول المشهور فيكون هو المعتمد المنصور. ومن ذلك يظهر ان هذا الشرط إنما هو شرط في وجوب الحج البدني لا الوجوب المالي ، لوجوبه بهذه الأخبار مع عدم التمكن من الحج بنفسه.
احتج العلامة (قدسسره) في المختلف بأصالة البراءة ، وبان الاستطاعة شرط وهي مفقودة ، فيسقط الوجوب قضية للشرط.
وبصحيحة محمد بن يحيى الخثعمي (١) قال : «سأل حفص الكناسي أبا عبد الله عليهالسلام وانا عنده عن قول الله (عزوجل) (وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) (٢) ما يعنى بذلك؟ قال : من كان صحيحا في بدنه ، مخلي سربه ، له زاد وراحلة ، فهو ممن يستطيع الحج». قال : دل بمفهومه على ان فاقد الصحة ليس بمستطيع.
وأجيب عن ذلك بان الأصل يرتفع بالدليل وقد تقدم. والاستطاعة شرط في وجوب الحج مباشرة.
وظاهر إطلاق هذه الاخبار هو وجوب الاستنابة مطلقا سواء كان المرض والعذر مرجو الزوال أم لا ، وظاهر الأصحاب الاتفاق ـ كما نقله في المنتهى ـ على انه لو رجا البرء لم تجب الاستنابة. فيختص وجوب الاستنابة عندهم بالمرض
__________________
(١) الوسائل الباب ٨ من وجوب الحج وشرائطه.
(٢) سورة آل عمران الآية ٩٧.