صريحا ورواية سلمة أبي حفص المتقدمة (١).
ولا ينافي ذلك قوله عليهالسلام : «ان شئت فجهز رجلا» فإنه ليس المراد هنا التخيير له بين التجهيز وعدمه ، بل هذه العبارة ـ كثيرا ما يرمى بها في أمثال هذه المقامات ـ المراد منها الوجوب ، كما وقعت أيضا في رواية القداح المتقدمة (٢) وكأن المراد منها : ان شئت أداء ما وجب عليك وخلاص ذمتك.
وبذلك يظهر ما في كلام صاحب الذخيرة حيث انه توهم من هذه الكلمة التخيير وعدم الوجوب ، فقال بعد نقل الخبر المشار اليه : وفيه اشعار بعدم الوجوب. فإنه لا يخفى على من أحاط خبرا بالأخبار انه كثيرا ما يؤتى بهذه الكلمة في مقام الوجوب ، ويؤيد ذلك استدلال الأصحاب بهذين الخبرين المذكورين على الوجوب في المسألة ، وما ذاك إلا من حيث فهمهم من هذه الكلمة الحمل على غير المعنى المتبادر منها.
وبالجملة فموضع الخلاف في المسألة عندهم ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب.
الثانية ـ حيث ان الأصحاب صرحوا باستحباب الاستنابة لمن يرجو زوال العذر ، فرعوا عليه انه لو حصل اليأس بعد رجاء البرء وقد استناب أولا ، فإنه تجب عليه الاستنابة ثانيا مع بقاء الاستطاعة.
قال العلامة في التذكرة ـ بعد ان صرح في صدر المسألة بأن المريض إذا كان مرضه يرجى زواله ونحوه غيره من ذوي الأعذار يستحب له الاستنابة ـ ما لفظه : فلو استناب من يرجو القدرة على الحج بنفسه ثم صار مأيوسا من برئه فعليه ان يحج عن نفسه مرة أخرى ، لأنه استناب في حال لا تجوز
__________________
(١ و ٢) ص ١٢٨.