المانع وجب الحج عليه بنفسه مع بقاء الاستطاعة ، ولا خلاف بينهم في شيء من ذلك في ما اعلم.
ونقل عن الشيخ في تعليل الحكم الثاني بان ما فعله كان واجبا في ماله وهذا يلزمه في نفسه. قيل : ومرجعه الى الاستدلال بإطلاق الأمر بالحج المتناول لجميع المكلفين ممن لم يحج ، ومن استناب في الحج لا يصدق عليه انه حج حقيقة فيتناوله الإطلاق.
ولا يخفى ما فيه من الإشكال ، فإن دخول هذا الفرد تحت إطلاق الأمر بعد تكليف الشارع له بالحج في تلك الحال لا يخلو من غموض ، وان كان الاحتياط في ما ذكروه.
ونقل عن بعض الأصحاب انه احتمل عدم الوجوب كما لو لم يبرأ ، للأصل ولأنه أدى حج الإسلام بأمر الشارع فلا يلزمه حج ثان ، كما لو حج بنفسه.
قال في المدارك بعد نقله : وهذا الاحتمال غير بعيد ، إلا ان الأول أقرب تمسكا بإطلاق الأمر. انتهى.
أقول : قد عرفت ما في التمسك بإطلاق الأمر من البعد ، سيما مع ما عرفت في غير موضع ـ وبه صرحوا (رضوان الله تعالى عليهم) ـ من ان الإطلاق إنما ينصرف الى الافراد الغالبة الشائعة المتكررة دون الفروض النادرة الوقوع.
وبالجملة فهذا الاحتمال جيد إلا ان المسألة لما كانت عارية عن النص الصريح فالاحتياط فيها لازم ، وهو في جانب القول الذي عليه الأصحاب.
ومتى وجب عليه الحج بعد البرء كما ذكروه فان مات قبل ان يأتي به وجب قضاؤه كغيره.
الرابعة ـ قالوا : لو لم يجد الممنوع مالا لم تجب عليه الاستنابة قطعا. وكذا لو وجد المال ولم يجد من يستأجره فإنه يسقط الى العام المقبل. ولو