وجد من يستأجره بأكثر من اجرة المثل وجب مع المكنة. ولو لم يكن له مال ووجد من يعطيه المال لأداء الحج لم يجب عليه قبوله ، لأن الاستنابة انما تجب على الموسر على ما تضمنته الأخبار المتقدمة. ولا يقاس على الصحيح إذا بذل له الزاد والراحلة حيث وجب عليه الحج بذلك ، لاختصاصه بالنص وبطلان القياس. وهو جيد موافق للقواعد الشرعية.
الخامسة ـ قال في الدروس : ولو وجب عليه الحج بإفساد أو نذر فهو كحجة الإسلام بل أقوى. وكتب في الحاشية في بيان وجه القوة ، قال : لان سبب الحج هنا المكلف ولما امتنع فعله بنفسه صرف الى ماله ، بخلاف حجة الإسلام فإن سببها من الله. انتهى.
أقول : ما ذكره في الدروس قد نقله في التذكرة عن الشيخ (قدسسره) حيث قال : قال الشيخ : المعضوب إذا وجب عليه حجة بالنذر أو بإفساد حجه وجب عليه ان يحج غيره عن نفسه ، وان بريء في ما بعد وجب عليه الإعادة. ثم قال : وفيه نظر.
وفي المنتهى قال : وعندي في ذلك تردد. والظاهر ان وجه النظر والتردد هو ان مورد نصوص الاستنابة حجة الإسلام ، والتعدي إلى غيرها قياس محض.
واما ما ذكره في الدروس فلا يخفى ما فيه ، فان العبادات توقيفية لا بد في ثبوتها من النصوص ، وهذه التعليلات العليلة لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية ولهذا قال السيد في المدارك بعد نقل ذلك عنه : وهو غير واضح في النذر ، بل ولا الإفساد ايضا ان قلنا ان الثانية عقوبة ، لأن الحكم بوجوب الاستنابة على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على مورد النص وهو حج الإسلام ، والنذر والإفساد إنما اقتضيا وجوب الحج مباشرة وقد سقط بالتعذر. انتهى. وهو جيد.
السادسة ـ ظاهر صحيحة الحلبي المتقدمة ومثلها رواية علي بن أبي حمزة