وتعريضه له طلبا للتوصل الى فعل الواجب يقتضي الثواب ايضا.
وبذلك يظهر ان الأظهر ما عليه جمهور أصحابنا المتأخرين من وجوب دفع المال مع المكنة.
ولو بذل المال باذل فكشف العدو فلا إشكال في الوجوب لتحقق الاستطاعة ، اما لو دفع المال اليه ليدفعه الى العدو فظاهر الأصحاب انه لا يجب عليه القبول ، لان فيه تحصيلا لشرط الواجب المشروط ، وقد تقرر ان تحصيل شرط الواجب المشروط غير واجب.
واستشكله في المدارك بان الشرط التمكن من الحج وهو حاصل بمجرد البذل. وبان قوله عليهالسلام ـ (١) ـ : «من عرض عليه ما يحج به فاستحى فهو ممن يستطيع الحج» ـ يتناول من عرض عليه ذلك ، قال : فلو قيل بوجوب القبول والدفع لم يكن بعيدا. انتهى. وهو جيد.
الثاني ـ طريق البحر كطريق البر فيعتبر فيه ما يعتبر في طريق البر من ظن السلامة ، فلو استويا في ذلك تخير أيهما شاء ، وان اختص أحدهما بظن السلامة دون الآخر تعين السفر فيه ، ولو تساويا في رجحان العطب وظن عدم السلامة سقط الحج في ذلك العام. وظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك ومثله سبطه في المدارك الاكتفاء بمجرد عدم ترجيح العطب.
وبما قدمنا صرح المحقق في المعتبر والشرائع فقال : طريق البحر كطريق البر يجب مع غلبة ظن السلامة. وبنحو ذلك عبر العلامة في المنتهى ، وهو ظاهر كلام جملة من الأصحاب ، حيث انهم يشترطون أمن الطريق ، ومرجعه الى ظن الأمن. وظاهر النص يساعده ، فان مرجع تخلية السرب المذكور في الاخبار
__________________
(١) هذا مضمون ما ورد في الوسائل الباب ١٠ من وجوب الحج وشرائطه.