إلى ظن ذلك ، وإلا فلو علم أو ظن عدم التخلية فإنه لا يجب عليه الحج. ويظهر الخلاف في صورة الاشتباه وتساوى الأمرين ، فيجب الحج على القول الثاني دون الأول.
قالوا : وإنما يسقط الحج مع الخوف إذا حصل في ابتداء السير أو في أثنائه وكان الرجوع غير مخوف ، اما لو تساويا مع المقام في الخوف ، احتمل ترجيح الذهاب لحصول المرجح فيه بالحج ، والسقوط كما لو حصل ابتداء لفقد الشرط. قال السيد (قدسسره) في المدارك بعد ذكر ذلك : ولعل الأول أقرب.
الثالث ـ لا خلاف بين أصحابنا (رضوان الله عليهم) في ان المرأة كالرجل متى خافت على النفس أو البضع سقط الفرض عنها. ولو احتاجت الى محرم وتعذر سقط الفرض ايضا ، لعدم حصول الاستطاعة بدونه.
وليس هو شرطا في وجوب الحج عليها مع الاستغناء عنه ، اتفاقا نصا وفتوى
ومن الاخبار في ذلك ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن صفوان الجمال (١) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : قد عرفتني بعملي ، تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها وحبها إياكم وولايتها لكم ليس لها محرم؟ قال : إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها ، فإن المؤمن محرم المؤمنة. ثم تلا هذه الآية (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ) (٢)».
وما رواه ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح عن سليمان بن خالد عن ابى عبد الله عليهالسلام (٣) «في المرأة تريد الحج ليس معها محرم هل يصلح لها الحج؟
__________________
(١ و ٣) الوسائل الباب ٥٨ من وجوب الحج وشرائطه.
(٢) سورة التوبة الآية ٧١.