فقال : نعم إذا كانت مأمونة».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (١) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تحج بغير ولي؟ فقال : لا بأس تخرج مع قوم ثقات».
وعن معاوية بن عمار بالسند المتقدم (٢) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تحج بغير ولي؟ قال : لا بأس ، وان كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها ان تقعد ، ولا ينبغي لهم ان يمنعوها». والمراد هنا ب «لا ينبغي» أي لا يجوز ، كما هو شائع في الاخبار
الى غير ذلك من الاخبار.
ثم انه لو توقف حجها على المحرم اعتبر في استطاعتها ملك الزاد والراحلة لها ولمحرمها إذا أجابها الى ذلك ، ولا تجب عليه الإجابة عندنا (٣).
والمراد بالمحرم هنا الزوج ومن يحرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة.
__________________
(١) الوسائل الباب ٥٨ من وجوب الحج وشرائطه. إلا انا لم نجده في التهذيب ، نعم رواه في الكافي ج ٤ ص ٢٨٢ ، والفقيه ج ٢ ص ٢٦٨ ، وفي الوافي باب (حج المرأة بدون اذن زوجها أو ذي محرم) نقله منهما فقط.
(٢) الوسائل الباب ٥٨ من وجوب الحج وشرائطه عن التهذيب ج ٥ ص ٤٠١ ، والكافي ج ٤ ص ٢٨٢. وما أورده (قدسسره) موافق لما في الوسائل عن التهذيب في اللفظ ، إلا انه يختلف قليلا عن لفظ التهذيب كما انه يختلف عن لفظ الكافي.
(٣) قال في المغني ج ٣ ص ٢٤٠ : وهل يلزمه إجابتها الى ذلك؟ فيه روايتان نص عليهما ، والصحيح انه لا يلزمه الحج معها ، لان فيه مشقة. وفي بدائع الصنائع ج ٢ ص ١٢٣ : فان امتنع الزوج أو المحرم عن الخروج لا يجبران.