المدارك بعد نقل ذلك عنه : وهو أقرب.
وهل يملك الزوج والحال هذه منعها باطنا؟ قيل : نعم ، لانه محق عند نفسه. واختاره في المسالك. وقيل : لا ، لتوجه الوجوب إليها ومخاطبتها بالسفر شرعا لظنها السلامة. وقربه في المدارك.
أقول : لا إشكال في العمل بالبينة ان وجدت ، وكذا العمل بشاهد الحال ، وتقديم قولها مع فقدهما ، لتوجه الخطاب إليها وظنها السلامة وهي أعرف بحال نفسها ، وارتفاع سلطنة الزوج عنها. ومن هنا يظهر عدم توجه اليمين إليها.
واما ما احتج به على توجه اليمين عليها ـ من انها لو اعترفت لنفعه اعترافها ـ فتقريره انه لو اعترفت بالخوف على البضع لنفع هذا الاعتراف الزوج ، وكل ما لو اعترف به المنكر نفع المدعى تجب اليمين على عدمه على تقدير الإنكار. هكذا قالوا. وفيه منع الكلية وان ذلك إنما هو في الحقوق المالية لا في مطلق الدعاوي.
ويؤيد أيضا وجه عدم اليمين عليها انه لا يدعي عليها هنا حقا حتى تتوجه اليمين عليها ، ومورد نصوص اليمين إنما هو ذلك.
واما الخلاف في انه هل له منعها باطنا أم لا؟ فالظاهر هو ما اختاره في المدارك لما تقدم.
والمعتدة عدة رجعية في حكم الزوجة ، لأن للزوج الرجوع في طلاقها والاستمتاع بها والحج يمنعه من ذلك ، وحينئذ فيجري فيها التفصيل المتقدم في الزوجة.