سعة الوقت في الوجوب ، وهو ان يتسع لتحصيل الشروط والخروج ولحوق المناسك فلو حصلت الشرائط وقد ضاق الوقت عن لحوق المناسك ـ بحيث لو شرع في المسير إلى مكة بالسير المعتاد الذي لا ضرر فيه ولا مشقة لم يصل الى مكة ولم يدرك فيها المناسك ـ سقط الحج في ذلك العام وكان الوجوب مراعى ببقاء الاستطاعة إلى العام القابل.
تنبيه
هل الاختتان شرط في صحة الحج؟ ظاهر بعض الأصحاب ذلك ، قال الشيخ المفيد على ما نقله في المختلف : ومن أسلم فأراد الحج فلا يجوز له ذلك حتى يختتن.
وقال أبو الصلاح على ما نقله عنه في الكتاب المذكور : صحة الحج موقوفة على ثبوت الإسلام ، والعلم بتفصيل أحكام الحج وشروطه ، وتأديته لوجهه الذي شرع له مخلصا لربه ، مع كون مؤدية مطهرا بالختانة. ثم بين الاشتراط. الى ان قال : وكون الحاج أغلف لا يصح حجه بإجماع آل محمد صلىاللهعليهوآله.
وقال في المختلف بعد نقل ذلك عنه : وفي هذا الكلام إشكال ، فإن المروي انه لا يجوز ان يطوف الرجل وهو غير مختتن (١) فإن أخذه من هذه الرواية من حيث ان بطلان طوافه يستلزم بطلان حجه أمكن ، لكن كلامه يوهم بطلان حجه مطلقا ، ونحن نمنع ذلك ، فإنه لو لم يتمكن من التطهير صح حجه وطوافه ، فقوله على الإطلاق ليس بجيد. مع ان ابن إدريس قال : لا يجوز للرجل ان يطوف بالبيت وهو غير مختتن ، على ما روى أصحابنا في الاخبار. وهو يعطي توقفه في ذلك. انتهى.
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٣ من مقدمات الطواف ، والباب ٣٩ من الطواف.