بالاجتزاء بالإحرام ودخول الحرم انما ثبت من طريق الآحاد فهو غير جار على أصوله ، فكيف ما لم يرد به دليل بالكلية ، ولم يقل به إلا الشيخ خاصة في الخلاف دون غيره من كتبه.
الثانية ـ لا خلاف بين الأصحاب في ان من استقر الحج في ذمته فإنه يجب القضاء عنه لو مات ولم يحج.
والاخبار بذلك متكاثرة ، ومنها ـ صحيحة معاوية بن عمار (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ويترك مالا؟ قال : عليه ان يحج من ماله رجلا صرورة لا مال له».
وصحيحة محمد بن مسلم (٢) قال : «سألت أبا جعفر (عليهالسلام) عن رجل مات ولم يحج حجة الإسلام ، يحج عنه؟ قال : نعم».
وصحيحة رفاعة (٣) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ولم يوص بها ، أيقضى عنه؟ قال : نعم».
وموثقة سماعة بن مهران (٤) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ولم يوص بها ، وهو موسر؟ فقال : يحج عنه من صلب ماله ، لا يجوز غير ذلك».
الى غير ذلك من الاخبار التي من هذا القبيل.
وإنما وقع الخلاف في هذه المسألة في مقامين الأول ـ ما به يتحقق الاستقرار ، فالأكثر على انه يتحقق بمضي زمان يمكن فيه الإتيان بجميع أفعال الحج مستجمعا للشرائط.
قال العلامة في التذكرة : استقرار الحج في الذمة يحصل بالإهمال بعد حصول الشرائط بأسرها ومضى زمان جميع أفعال الحج ، ويحتمل مضى زمان يتمكن فيه من الإحرام ودخول الحرم.
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ٢٨ من وجوب الحج وشرائطه.