الخمس ، فلا يحصل العفو به ، بخلاف غيرهما من العبادات فإنه حق لله (عزوجل) وقد تفضل الله به عليهم لما دانوا بالولاية.
قيل : وربما كان مستند ابن الجنيد وابن البراج الأخبار الدالة على بطلان عبادة المخالف (١) كما سيأتي بعض منها في المقام ان شاء الله تعالى.
وما رواه الشيخ عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام (٢) قال : «لو ان رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة ، فان أيسر بعد ذلك كان عليه الحج. وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وان كان قد حج».
أقول : ومثلها رواية علي بن مهزيار (٣) قال : «كتب إبراهيم بن محمد ابن عمران الهمداني الى ابي جعفر عليهالسلام : اني حججت وانا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج؟ قال : فكتب إليه : أعد حجك».
والجواب عن ذلك ظاهر من الاخبار المتقدمة ، اما الاخبار الدالة على بطلان عبادة المخالف فهي مسلمة ، ولكن هذه الأخبار قد دلت على تفضل الله (تعالى) عليه بقبول ذلك كالصلاة والصيام ، لدخوله في الايمان. واما الروايتان المذكورتان فإنك قد عرفت تكرر الأمر بالإعادة في تلك الاخبار وانه الأحب إليهم (عليهمالسلام) حتى انه عليهالسلام في الرواية الأخيرة أمر بأن يجعل الأخيرة حجة الإسلام والأولى نافلة ، تأكيدا لاستحبابها والحث عليها.
وينبغي التنبيه في هذه المسألة على أمور :
الأول ـ قال السيد السند (قدسسره) في المدارك : اعتبر الشيخ وأكثر
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٩ من مقدمة العبادات.
(٢) الوسائل الباب ٣١ من مقدمة العبادات ، والباب ٢١ و ٢٣ من وجوب الحج وشرائطه.
(٣) الوسائل الباب ٣١ من مقدمة العبادات ، والباب ٢٣ من وجوب الحج وشرائطه.